للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ما حكم هبة الأعضاء؟

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم وهب الأعضاء؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

التبرع بالأعضاء ليس على درجة واحدة، فهناك التبرع بعضوٍ تتوقف الحياة عليه، وهناك التبرع بما لا تتوقف عليه الحياة.

فإن كان التبرع بعضو تتوقف عليه الحياة كالقلب والكبد: فلا يجوز التبرع به بإجماع العلماء، لأنه قتلٌ للنفس.

وأما إن كان العضو لا تتوقف عليه الحياة كالكُلية والشرايين، فقد اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا يجوز نقل الأعضاء الآدمية.

والقول الثاني: يجوز نقل الأعضاء الآدمية.

وقد صدرت فتاوى بالجواز من عددٍ من المؤتمرات والمجامع والهيئات واللجان منها: المؤتمر الإسلامي الدولي المنعقد بماليزيا، ومجمع الفقه الإسلامي بالأغلبية وانظر فتواه في السؤال رقم ٢١١٧، وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ولجنة الفتوى في كل من الأردن، والكويت، ومصر، والجزائر.

وهو قول طائفة من العلماء والباحثين، ومنهم: الشيخ عبد الرحمن بن سعدي.

وقد اختار بعض العلماء جواز النقل بشرط أن يكون المنقول منه كافراً حربياً (أي: ليس معاهداً للمسلمين ولا ذمياً ولا مستأمنا) ً , لأن الكافر الحربي لا حرمة له , أما المسلم فحرمته ثابتة حياً وميتاً.

وللمزيد: انظر إلى كتاب: " أحكام الجراحة الطبية " للشيخ محمد المختار الشنقيطي (من ص ٣٥٤ – ٣٩١) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>