للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خلاف حول زيارة الزوجة لأهلها

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة أكرمها الله بزوج فيه خير كثير، وهو ممن يتسم بالغيرة، ولكنها قد تطغى، فبعد زواج أختها أصبح لا يسمح لها أن تذهب إلى بيت والدها؛لأن أختها وزوجها يسكنان في نفس المنزل، مع أنها ستجلس إن ذهبت إلى بيت أبيها في مكان منعزل لا يمكن أن يأتي فيه زوج أختها مع وجودها، بحجة أنه قد يراها، وإذا سمح لها بالذهاب فلوقت قصير جداً ولا يجعلها تخلع العباءة ظناً منه أن زوج أختها قد يراها، مع امتناع ذلك حقيقة؛ لأن أهل البيت محافظين إن شاء الله، فالسؤال: هل فعل هذا الزوج صحيح شرعاً وغيرته في مكانها، أم أن هذا ضرب من الوسوسة، وهل هناك حد شرعي لا يحق للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والدها ـ أعني كحد أقصى ـ أم لا؟ وهل يمكن أن يُطلب من الزوج أن يجعل زوجته تزور أهلها مثلاً مرة في الأسبوع أو مرتين؟ أفيدونا مأجورين.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

١- لو أمكن أن تكون الزيارة في الوقت الذي لا يكون فيه زوج الأخت في البيت لأمكن أن يسهم ذلك في حلّ المشكلة.

٢- كما أن بالإمكان جعل الزيارة عكسية، فأهلها هم الذين يأتون إليها.

٣- قد يكون هناك شيء أحدث الريبة في نفس الزوج، كما انه قد يكون ضرباً من الوسوسة.

٤- مدة الزيارة تخضع عادة للعرف والتفاهم بين الزوجين، وتنصح الزوجة دائما بتقوى الله في زوجها والحرص على طاعته وعلى الحفاظ على جوّ الأسرة من التفكك بسبب الشحناء الناتجة عن تمسك كل من الطرفين بوجهة نظره في مدة الزيارة ونحوها.

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ سعد الحميد.

<<  <  ج: ص:  >  >>