هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقلم أظافره كل يوم جمعة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقلم أظافره كل يوم جمعة؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولا:
لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تحديد يوم الجمعة لقص الأظفار، لا من قوله ولا من فعله صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ السخاوي رحمه الله في موضوع قص الأظافر:
" لم يثبت في كيفيته ولا في تعيين يوم له عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء " انتهى.
"المقاصد الحسنة" (ص / ٤٢٢) .
وما روي في ذلك فهو ضعيف منكر أو موضوع.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: " وفي الباب – أيضاً - من حديث ابن عباس وعائشة وأنس، أحاديث مرفوعة، ولا تصح أسانيدها " انتهى.
"فتح الباري لابن رجب" (٥/٣٥٩) .
ومن أراد أن يطلع على شيء مما روي في ذلك فلينظر: "التلخيص الحبير" (٢/١٧٠) ، "السلسلة الضعيفة" للشيخ الألباني" (حديث رقم/١١١٢، ١٨١٦، ٣٢٣٩) .
ثانيا:
ورد اعتياد قص الأظفار يوم الجمعة عن بعض الصحابة والتابعين:
روى الإمام البيهقي بسنده في "السنن الكبرى" (٣/٢٤٤) : عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقلم أظفاره ويقص شاربه في كل جمعة.
وروى ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/٦٥) : " عن إبراهيم قال: ينقي الرجل أظفاره في كل جمعة " انتهى.
وروى عبد الرزاق في "المصنف" (٣/١٩٧) : " عن محمد بن إبراهيم التيمي قال: من قلم أظفاره يوم الجمعة، وقص شاربه، واستن، فقد استكمل الجمعة " انتهى.
ونقل الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" (٥/٣٥٩) : " عن راشد بن سعد قال: (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: من اغتسل يوم الجمعة، واستاك، وقلم أظفاره، فقد أوجب) خرجه حميد بن زنجويه " انتهى.
والمقصود بـ أوجب: يعني أوجب الأجر.
ثالثا:
لما ورد عن السلف في هذا الباب: نص فقهاء الشافعية والحنابلة على استحباب تقليم الأظفار كل جمعة:
قال الإمام النووي رحمه الله: " وقد نص الشافعي والأصحاب رحمهم الله على أنه يستحب تقليم الأظفار والأخذ من هذه الشعور يوم الجمعة " انتهى.
"المجموع" (١/٣٤٠) .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
" ولم يثبت أيضا في استحباب قص الظفر يوم الخميس حديث، وقد أخرجه جعفر المستغفري بسند مجهول، ورويناه في "مسلسلات التيمي" من طريقه، وأقرب ما وقفت عليه في ذلك ما أخرجه البيهقي من مرسل أبي جعفر الباقر قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يأخذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة "، وله شاهد موصول عن أبي هريرة، لكن سنده ضعيف، أخرجه البيهقي أيضا في "الشعب".
وسئل أحمد عنه فقال: يسن في يوم الجمعة قبل الزوال، وعنه يوم الخميس، وعنه يتخير، وهذا هو المعتمد: أنه يستحب كيف ما احتاج إليه.
وأما ما أخرج مسلم من حديث أنس: (وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا يترك أكثر من أربعين يوما) قال القرطبي في "المفهم": ذكر الأربعين تحديد لأكثر المدة، ولا يمنع تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة، والضابط في ذلك الاحتياج. وكذا قال النووي: المختار أن ذلك كله يضبط بالحاجة.
وقال في "شرح المهذب": ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص، والضابط الحاجة في هذا وفي جميع الخصال المذكورة.
قلت – أي: ابن حجر -: لكن لا يمنع من التفقد يوم الجمعة، فإن المبالغة في التنظف فيه مشروع والله أعلم " انتهى.
"فتح الباري" (١٠/٣٤٦) .
وقال العلامة البهوتي الحنبلي رحمه الله:
" (ويكون ذلك) أي: حف الشارب، وتقليم الأظافر، وكذا الاستحداد، ونتف الإبط، (يوم الجمعة، قبل الصلاة) وقيل: يوم الخميس. وقيل: يُخَيَّر " انتهى.
"كشاف القناع" (١/٧٦) .
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب