للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

توفي وترك خمسة أبناء، فكيف تقسم التركة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي وترك خمسة أبناء، فكيف تقسم التركة؟ السؤال: ما نصيب الفرد في تركة ٣٠٠٠٠ جنيه؟ مع العلم أن عدد الأبناء: ٥.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لم يذكر السائل هل الورثة محصورون في هؤلاء الأبناء أم لا؟

والذين يرثون مع الأبناء هم: الأب، والأم، والزوجة، فإذا كان هؤلاء موجودين أو أحدهم فإنه يعطى فرضه أولاً، ثم يقسم الباقي على الأبناء بالتساوي، إن كانوا كلهم ذكوراً، كما هو ظاهر سؤالك، فإن فيهم أنثى فلها نصف ما يأخذه الابن.

وفرض الأب والأم: لكل واحد منهما السدس، لقول الله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/١١.

وفرض الزوجة: الثمن، لقول الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/١٢.

فإن كان الورثة محصورين في الأبناء فلهم جميع التركة بالتساوي فيكون لكل منهم ستة آلاف جنيه.

تنبيه: في حالة عدم وجود الأب، ووجود الجد فإن الجد يحل محل الأب في الميراث، وكذلك الجدة مع الأم.

فإن كان عند السائل إشكال في الجواب، فليعد إرسال السؤال مرة أخرى، ويبين فيه الورثة.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>