للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أرضعت والدتهم ولداً فهل يرث من أبيهم؟

[السُّؤَالُ]

ـ[وجد والدي طفلاً على رأس جبل فأنقذ حياته، وقامت والدتي بتربيته، وقد در صدرها لبناً دون طفل فقامت بإرضاعه عامين، وكبر الولد وتربى معنا، وقد أعطاه والدي اسمه، وتوفي والدي ووالدتي وقد أوصى والدي بأن يرث هذا الغلام معنا، فهل يجوز له أن يرث معنا وما حكم صلته بنساء عائلتنا؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

يشكر والدك ووالدتك على ما قاما به من الإحسان إلى هذا اللقيط حتى كبر.

ثانياً:

الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع الطفل من أمك كذلك فهو ابن لها ولزوجها من الرضاع، وأخ لجميع أولادهما من الرضاعة، قال تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ... إلى قوله ... وأخواتكم من الرضاعة ... ) النساء / ٢٣، وقال تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حوالين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) البقرة / ٢٣٣، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة) رواه مالك ٢/٦٠١، وبلفظ قريب منه البخاري ٣/١٤٩، ومسلم ٢/١٠٨٦، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك) رواه مالك ٢/٦٠٨، ومسلم ٢/١٠٧٥.

علماً أن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبناً، فإن تركه وعاد ومص لبناً فرضعة ثانية وهكذا.

ثالثاً:

لا يجوز أن ينتسب المذكور إلى أبيكم على أنه ابن له.

رابعاًُ:

لا يرث المذكور من أبيكم، لأنه ليس من ورثته.

خامساً:

إذا ثبت أن أباكم أوصى للمذكور بالثلث فما دون فلا بأس بذلك، ولكم أن تصلوا المذكور وتحسنوا إليه فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

وبالله التوفيق

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ١٦/١١

<<  <  ج: ص:  >  >>