حكم تأجير الترخيص التجاري
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي ترخيص من الحكومة لممارسة التجارة، ونظرا لانشغالي في أمور أخرى فقد عرض علي أحد التجار من بلد آخر أخذ هذا الترخيص وفتح محل، تجاري على نفقته الخاصة في بلدي، ويدفع لي مقابل استخدام اسمي التجاري مبلغا متفقا عليه شهريا، فهل يجوز لي هذا الفعل؟ وإذا كان هذا الفعل لا يجوز فما الطريقة الجائزة شرعا لذلك؟ علما بأن الترخيص قد كلفني ماليا وبشروط محددة ولا يُعطى إلا لأبناء بلدي فقط.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الذي يظهر جواز بيع الترخيص التجاري أو تأجيره؛ لأن له قيمة مالية معتبرة في عرف التجار، ويحتاج استخراجه إلى وقت وجهد ومال، هذا من حيث الأصل.
لكن إذا كانت القوانين والأنظمة المعمول بها لا تسمح بذلك، فلا يجوز البيع أو التأجير؛ لما قد يؤدي إليه من منازعات وخصومات يصعب إثبات الحق فيها، ولما قد يلحق صاحب الترخيص من عقوبات وغرامات، من جراء فرض هذه العقوبات على المحل – لسبب ما – فتلحق به لأن الترخيص باسمه.
قال الشيخ محمد تقي العثماني في بحث له عن بيع الحقوق المجردة: " الواقع في هذه الرخصة أنها ليست عينًا مادية، ولكنها عبارة عن حق بيع البضاعة في الخارج أو شرائها منه، فيتأتى فيه ما ذكرنا في الاسم التجاري من أن هذا الحق ثابت أصالة فيجوز النزول عنه بمال. وبما أن الحصول على هذه الرخصة من الحكومة يتطلب كلا من الجهد والوقت والمال، ويمنح حاملها صفة قانونية تمثلها الشهادات المكتوبة، ويستحق بها التاجر تسهيلات توفرها الحكومة لحاملها، وصارت هذه الرخصة في عرف التجار ذات قيمة كبيرة يسلك بها مسلك الأموال، فلا يبعد أن تلتحق بالأعيان في جواز بيعها وشرائها، ولكن كل ذلك إنما يتأتى إذا كان في الحكومة قانون يسمح بنقل هذه الرخصة إلى رجل آخر، أما إذا كانت الرخصة باسم رجل مخصوص أو شركة مخصوصة، ولا يسمح القانون بنقلها إلى رجل آخر أو شركة أخرى، فلا شبهة في عدم جواز بيعها، لأن بيعه يؤدي حينئذ إلى الكذب والخديعة، فإن مشتري الرخصة يستعملها باسم البائع، لا باسم نفسه، فلا يحل ذلك إلا بأن يوكل حامل الرخصة بالبيع والشراء " انتهى من "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (٥/٣/٢٣٨٥) .
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: يحدث الآن في دول الخليج وفي البحرين خاصة بأن يستخرج أبناء البلد سجلا تجاريا من السجل التجاري، يباح له به أن يمارس التجارة، ولكن الأمر يحدث عندما يؤجر صاحب السجل التجاري السجل نفسه لغيره ممن يستقدمهم من الهند، علما بأن الدولة لا تبيح لصاحب السجل أن يؤجره لغيره، وإنما ينتفع به صاحب السجل، فهل يجوز أخذ إجارة على السجل التجاري وهو ليس عينا ينتفع به المستأجر كالعقار أو الأرض الزراعية أو السيارة أو العربة؟
فأجابت: "لا يجوز أخذ الأجرة على السجل التجاري ممن استعمله عن طريق الاستئجار؛ لمنع الدولة لذلك، والدولة منعته لما يترتب على المنع من جلب المصالح ودرء المفاسد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد الله بن غديان ... عبد الله بن قعود.
"فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (١٥/٧١) .
وعليه؛ فإذا كان يسمح في بلدك ببيع هذا الترخيص أو تأجيره، فلا حرج عليك في ذلك.
وإن كان لا يسمح بذلك، فالبديل الشرعي أن تعقد عقد مشاركة بينك وبين ذلك الشخص، يكون من جهتك: الترخيص، ومبلغ من المال، والعمل الذي يتطلبه ذلك الترخيص كتخليص إجراءات من الدوائر الحكومية وغيرها.
ويكون من جهته: مبلغ من المال، والعمل في المحل.
وتتفقان على توزيع الأرباح، فيكون لكل منكما نسبة من الأرباح حسب ما تتفقان عليه، قليلاً كان أو كثيراً.
وأما الخسائر – في حالة حصولها – فتكون على نسبة رأس المال.
كما يجوز أن تؤجر عليه محلا برخصته.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب