للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم الصبغ بالسواد

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمسلم صبغ شعره بغير الحناء؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ (نبات أبيض الزهر والثمر) بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ رواه مسلم رقم ٣٩٢٦

وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ". رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع رقم ٨١٥٣

وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تغيير الشّيب بغير اللون الأسود فعَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ (نبت شبيه بالحنّاء يُصبغ به) ". رواه الترمذي رقم ١٦٧٥ وقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

فصبغ الشّعر باللون الأسود الخالص حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: {وجنبوه السواد} وللوعيد الذي ورد ' هذا والحكم عام للرجال والنساء.

أما إذا خلط مع الأسود لون آخر حتى تغيّر ولم يَعُد أسود فلا بأس به. أنظر فتاوى إسلامية ٤/٤٢٤، فتاوى المرآة المسلمة ٢/٥٢٠.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>