نذرت صيام شهر إذا أصلح الله زوجها وإلى الآن لم ينصلح
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة نذرت بأن الله إذا أصلح زوجها وأصبح عالما أن تصوم شهرا. ولكن إلى الآن لم يصلح زوجها. فقد سمعنا أنه يجب عليها أن تصوم شهرا تأديبا لنفسها حتى ولو لم يصلح زوجها، لأن هذا النذر يعتبر من نذر البخيل. فما رأيك يا شيخ؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولا:
النذر في الأصل مكروه، لا ينبغي الإقدام عليه؛ لما روى البخاري (٦٦٠٨) ومسلم (١٦٣٩) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّذْرِ وَقَالَ: (إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيل) . وروى البخاري (٦٦٠٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَأْتِ ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قَدْ قَدَّرْتُهُ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ الْقَدَرُ وَقَدْ قَدَّرْتُهُ لَهُ، أَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ) .
ومع كراهة النذر فإنه يجب الوفاء بنذر الطاعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(مَن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومَن نذر أن يعصيه فلا يعصه) رواه البخاري (٦٣١٨) .
ثانيا:
قولك: إذا أصلح الله زوجي وأصبح عالما صمت شهرا، هو من نذر الطاعة المعلق على شرط فمتى حصل الشرط وجب الوفاء بالنذر، وإذا لم يتحقق الشرط فلا يلزمك شيء.
قال ابن قدامة رحمه الله عن نذر الطاعة والتبرر:" وهو ثلاثة أنواع، أحدها: التزام طاعة في مقابل نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها، كقوله: إن شفاني الله فلله علي صوم شهر، فتكون الطاعة الملتزمة مما له أصل في الوجوب بالشرع، كالصوم والصلاة والصدقة والحج، فهذا يلزم الوفاء به بإجماع أهل العلم " انتهى من "المغني"(١٣/٦٢٢) .
وجاء في "الموسوعة الفقهية"(١٢/٣١٥) : " اتفق الفقهاء على جواز تعليق النذر بالشرط , ولا يجب الوفاء قبل حصول المعلق عليه ; لعدم وجود سبب الوفاء , فمتى وجد المعلق عليه وجد النذر ولزم الوفاء به " انتهى.
وبهذا يتبين أن ما سمعتيه ليس صحيحا كله، فالنذر يستخرج به من البخيل، ولكن لا يجب الوفاء بالنذر المعلق على شرط إلا إذا تحقق الشرط.
وكان الأفضل لك من النذر أن تناصحي زوجك وتساعديه وتأخذي بيده إلى الصلاة والاستقامة وطلب العلم وتكثري له من الدعاء.