للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من هو ولي النكاح عند فقد الأب؟

[السُّؤَالُ]

ـ[تزوجت فتاة من إحدى الدول الإسلامية ولقد طلقتها مرتين، وكان زواجنا زواجاً عرفياً دون أي تسجيل قانوني، وكان وكيلها شيخ دين تم توكيله عن طريق أبيها، ولقد مات والدها منذ مدة وجميع أشقائها أصغر منها سناً ولا أعرف لها ولياً، وأنا أرغب حالياً في ردها إلى ذمتي وذلك بعد طلاقٍ امتد إلى أكثر من سنتين، فهل وجود الولي لازم لإتمام الزواج مع وفاة أبيها وصغر إخوانها؟ أم يحق لي بأن أرجعها دون حاجةٍ إلى ولي؟ خاصةً وأنها كانت زوجتي فيما مضى.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا طلق الرجل زوجته وانقضت العدة لم تحل له إلا بعقد جديد، والولي أحد شروط صحة عقد النكاح، فلا يصح الزواج بدونه.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (٧/٥) : " النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها، ولا توكيل غير وليها في تزويجها، فإن فعلت لم يصح النكاح" انتهى.

ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي) رواه أبو داود (٢٠٨٥) والترمذي (١١٠١) وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

وبما أنك قد طلقت هذه الزوجة من سنتين فقد انقضت عدتها، والزوج بعد انقضاء عدة مطلقته يكون أجنبياً عنها كغيره من الرجال. فلا تحل لك إلا بعقد جديد، ولا بد أن يتولى هذا العقد وليها، أو يوكِّل وَلِيُّها مَنْ يعقد لك النكاح.

وفي حالة عدم وجود الأب، فالجد هو الولي، فإن لم يوجد فإخوانها هم أولياؤها، ولا يضر كونهم أصغر منها سنا، ولكن يشترط في الولي: البلوغ، فإذا كان أحد إخوانها بالغاً فهو وليها، وإن كان أصغر منها.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (١٨/١٤٧) : " لا يتولى عقد نكاح المرأة إلا مكلف رشيد، فإن لم يكن فالقاضي، لأن السلطان ولي من لا ولي له، والقاضي هو نائبه في مثل هذا والتكليف يكون بإنزال المني عن شهوة سواء كان بالاحتلام أو غيره، أو نبات الشعر الخشن حول القبل، أو إكمال خمس عشر سنة، والرشيد هو الذي يحسن التصرف وذلك بأن يتحرى الكفء المناسب الذي يصلح لموليته " انتهى.

وإن كان جميع إخوانها صغاراً، بأن لم يكن فيهم أحد بالغ، انتقلت الولاية إلى من بعدهم، وهم الأعمام، فإن لم يوجد منهم أحد فأبناء الأعمام.

فإذا لم يكن هناك أحد من هؤلاء الأولياء فيتولى عقد نكاحها القاضي الشرعي، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) رواه أبو داود (٢٠٨٣) والترمذي (١١٠٢) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

وعلى هذا؛ فإن أردت الزواج بهذه المرأة ولم يكن لها أحد من الأولياء، فعليك أن ترجع إلى القاضي الشرعي في المحكمة ليتولى تزويجها.

تنبيه: قولك عن النكاح الأول إنه تم بدون تسجيل قانوني. فهذا وإن كان صحيحاً إذا توفرت شروطه وأركانه، لأنه ليس من شروط صحة عقد النكاح تسجيله الرسمي، غير أننا نؤكد على أهمية تسجيل النكاح، وننصح بعدم التساهل في ذلك، حفظاً للحقوق، وحتى لا يقع التلاعب بعقود النكاح من قِبَل السفهاء من الرجال أو النساء.

وانظر جواب السؤال رقم (٢٢٧٢٨)

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>