للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عندها ذهب جعلته وديعة عند والدتها، فهل تزكيه أم لا؟

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي سواران ذهب وزنهم ٨٥ غراماً تركتهما أمانة لدى والدتي، لأن قوانين بلدي لا تسمح لي بإخراج الذهب وكنت أرتديهم دائما. وأنا الآن في بلد آخر. فهل أدفع زكاة عنهما؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

سبق في السؤال (١٩٩٠١) بيان فتوى اللجنة الدائمة في زكاة الحلي المعد للاستعمال، وذكروا أن أرجح قولي أهل العلم هو القول بأن الحلي المعد للاستعمال فيه الزكاة، ويلاحظ أن كون الذهب معدا للاستعمال يجعل فيه الزكاة، ولا يلزم منه أن يكون الذهب مستعملا دائما.

وعلى هذا فكون الذهب كان وديعة عند والدتك لا يخرجه عن كونه معداً للاستعمال، وهو ملكٌ لكِ ففيه الزكاة لبلوغه النصاب، إذ إن نصاب الذهب هو ٨٥ غراماً. راجع السؤال رقم (٢٧٩٥) ، (٦٤) .

وعلى هذا فهذا الذهب فيه الزكاة تخرجينها كل عام، ومقدارها ٢.٥ بالمائة من قيمته.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>