أعطت أمها أخاه عطايا دون باقي إخوته فهل تحل هذه العطية؟
[السُّؤَالُ]
ـ[قام والدي بكتابة البيت الذي قام ببنائه باسم أمي بدون أن تدفع له أي مال، وقد قامت أمي بكتابة شقة باسم أخي، وقد قام أخي بتشطيبها فقط، وأعطت له محلاً كبيراً يستنفع أخي بتأجيره لصالحه، كما أعطت له مكاناً يعمل به تحت السلم وقالت: إن هذه هبة لابنها وبعد وفاة والدي لم تقبل أن تعطيني أي شيء من المنزل وقالت: إنه مكتوب باسمها وليس لي حق فيه إلا بعد وفاتها مع العلم أن أبي لم يترك إلا أنا (بنت) وأخي وأمي، فما رأى الشرع في ذلك؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولاً:
يجوز للزوج أن يهب لزوجته من ماله ما يشاء، ولا يجب العدل بينها وبين أولاده، لكنَّ ذلك مشروط بعدم قصد الإضرار بالورثة.
ثانياً:
أوجب الله تعالى على الآباء والأمهات العدل بين أبنائهم في العطية، فلا يحل لهما إعطاء واحد دون الباقين، فإن فعلوا؛ فإما أن يستردوا ما أعطوا، وإما أن يعطوا الباقين حتى يتحقق العدل.
وما فعلتْه أمكِ من إعطاء شقة ومحل ومكان آخر لأخيكِ هو من الأمور المحرَّمة، والواجب عليها أن تعدل بينكما.
فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلتُ ابني هذا غلاماً، فقال: أكلَّ ولدك نحلتَ مثلَه؟ قال: لا، قال: فارجعه. رواه البخاري (٢٤٤٦) ومسلم (١٦٢٣) . وفي رواية للبخاري (٢٥٨٧) : (فَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ) قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.
وقد سبق في جواب السؤال (٦٧٦٥٢) وجوب عدل الأم في العطية بين أولادها، وأن العدل بين الأولاد أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه لا أعدل من قسمة الله تعالى.