للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التوكيل في الشراء واستفادة الوكيل من العروض

[السُّؤَالُ]

ـ[هل لي أن أستأجر رجلا لي يشتري له سيارة من الخارج مقابل أجرة معينة، مع العلم أن البلد الذي ستشترى منه السيارة يفرض على المشتري ضريبة، إذا كان سيستعمل تلك السيارة في ذلك البلد. أما إذا كان سينقلها إلى بلده فله الحق في استرداد الضريبة بعد دفعها. للعلم يريد الوكيل أن يأخذ مبلغ الضريبة من غير استئذان الموكل. (صاحب المال) .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

هذه المعاملة لها صورتان:

الأولى: أن يشتري هذا الرجل السيارة لك، مقابل أجرة يتقاضها على عمله هذا، فهو وكيل ونائب عنك في الشراء، وحينئذ لا يحل له سوى الأجرة المتفق عليها، وما حصل من تخفيض في سعر السيارة، أو ما استرد من ضريبة عليها، أو ما أهدي للوكيل بسبب المعاملة، كل ذلك يرجع إليك (الموكل) إلا أن تطيب نفسك له بشيء من ذلك، لأن حقوق العقد إنما تتعلق بالموكل.

قال ابن قدامة: (قال أحمد في رواية مهنا: إذا دفع إلى رجل ثوبا ليبيعه , ففعل , فوهب له المشتري منديلا , فالمنديل لصاحب الثوب. إنما قال ذلك لأن هبة المنديل سببها البيع , فكان المنديل زيادة في الثمن , والزيادة في مجلس العقد تلحق به) انتهى من المغني ٥/٨٢

الصورة الثانية: أن يشتري الرجل السيارة، ثم يبيعها عليك، فله أن يزيد في ثمنها، وأن يضيف إليها الضريبة، سواء استردها أو لم يستردها، لكن لا يجوز لك الشراء منه، حتى يملك السيارة ملكا حقيقياً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام " إذا اشتريت مبيعا فلا تبعه حتى تقبضه " رواه أحمد (١٥٣٩٩) والنسائي (٤٦١٣) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم: ٣٤٢

وأخرج الدارقطني وأبو داود (٣٤٩٩) عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم " والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود.

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه " [البخاري ٢١٣٢، ومسلم ١٥٢٥، وزاد: قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله] أي لا فرق بين الطعام وغيره في ذلك.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>