للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زكاة المال المغصوب

[السُّؤَالُ]

ـ[لي أرض أملكها بأوراق رسمية، فاحتال شخص آخر وأثبت ملكيته لها ولا زالت قضيتنا في المحكمة، وقد حال الحول، عليها فهل يلزمني إخراج زكاة هذه الأرض؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله:

أولاً:

إن كانت نيتك إعمارها لأجل السكنى أو التأجير، فهذه الأرض لا زكاة فيها؛ لأنها ليست من عروض التجارة، وينظر جواب سؤال رقم (١٢٩٧٨٧) .

وأما إن كانت نيتك الاتجار بها، فالأصل أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة، فتقوَّم هذه الأرض، كلما حال عليها الحول، ثم تخرج زكاتها حسب قيمتها في السوق.

لكن.. لما كانت هذه الأرض مغصوبة، ولا تستطيع التصرف فيها، فلا زكاة فيها على الصحيح من قولي العلماء.

قال ابن قدامة في "الكافي": "وفي المغصوب والضال والدَّيْن على من لا يمكن استيفاؤه منه لإعسار أو جحدٍ أو مطل روايتان:..... إلخ".

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله " ... وهما قولان في المذهب، فالمذهب: أن الزكاة فيه واجبة ولكن لا يلزمه أداؤها حتى يقبضه، فيزكي لما مضى ولو بقي عشر سنوات.

والقول الثاني: أنه لا زكاة عليه في ذلك؛ لأن المال ليس بيده ولا يمكنه أن يطالب به، وإذا طالب فقد عجز، وهذا القول هو الصحيح" انتهى من "الشرح الكافي".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ولا تجب [يعني الزكاة] في دين مؤجل، أو على معسر أو عاطل أو جاحد، ومغصوب ومسروق، ولو حصل في يده، وهو رواية عن أحمد، واختارها وصححها طائفة من أصحابه، وهو قول أبي حنيفة" انتهى من الاختيارات ص ١٤٦.

والأحوط: أنك إذا استلمت هذه الأرض أن تزكيها لسنة واحدة، ولو بقيت في يد الغاصب عدة سنوات.

وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم (١٢٥٨٥٤) .

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>