ـ[أدخل البيت وأنا عطشان فأشرب الكأس من الماء دفعة واحدة، فهل هذا صحيح؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال له رجل: يا رسول الله إني لا أروى من نفَسٍ واحدٍ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأبِن القدح عن فيك، ثم تنفَّس، قال: فإني أرى القذاة فيه؟ قال: فأهرقها.
رواه الترمذي (١٨٨٧) .
والحديث: صححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة "(٣٨٥) .
قال الشيخ الألباني - في ذكر فوائد الحديث -:
جواز الشرب بنَفَسٍ واحدٍ؛ لأنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم لم يُنكر على الرجل حين قال " إني لا أروى من نفَسٍ واحد "، فلو كان الشرب بنَفَسٍ واحدٍ لا يجوز لبيَّنه صلى الله عليه وسلم له، وقال له مثلاً " وهل يجوز الشرب من نفَسٍ واحد؟! "، وكان هذا أولى من القول له " فأبِن القدَح ... " لو لم يكن ذلك جائزاً، فدلَّ قوله هذا على جواز الشرب بنَفَسٍ واحد، وأنَّه إذا أراد أن يتنفَّس تنفَّس خارج الإناء، وهذا ما صرَّح به حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود فليُنحِّ، ثم ليعُد إن كان يريد ". [الصحيحة (٣٨٦) ] ...
وقال الحافظ في " الفتح ":
" واستدل به مالك على جواز الشرب بنفَسٍ واحد، وأخرج بن أبي شيبة الجواز عن سعيد بن المسيب وطائفة، وقال عمر بن عبد العزيز: إنما نهى عن التنفس داخل الإناء، فأما مَن لم يتنفس فإن شاء فليشرب بنفَس واحد. انتهى.
ثم إن ما تقدَّم من جواز الشرب بنفَسٍ واحدٍ لا ينافي أن السنَّة أن يشرب بثلاثة أنفاس، فكلاهما جائز، لكن الثاني أفضل، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
" كان إذا شرب تنفَّس ثلاثاً، وقال: هو أهنأ وأمرأ وأبرأ ". أخرجه مسلم.