للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طلاق المرأة وهي حامل

[السُّؤَالُ]

ـ[طلقني زوجي وأنا حامل، وبعد ذلك، وقبل أن أضع حملي، رجع وقال بأننا لسنا مطلقين حيث أن الحامل لا يمكن أن تطلق. وعليه فأنا أريد أن أعرف ما إذا كنت قد تطلقت منه حقا أم لا. زوجي يحبني كثيرا وأنا كذلك، وعندنا الآن طفل صغير. أرجو أن ترد علي في أقرب فرصة ممكنة.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله هل يقع طلاق الحامل فقال:

هذه المسألة تتردد بين بعض العامة، فبعض العوام يظن أن الحامل لا يقع عليها طلاق، ولا أدري من أين جاءهم هذا الظن، فهو لا أصل له في كلام العلماء، بل الذي عليه أهل العلم قاطبة أن الحامل يقع عليها الطلاق، وهذا عليه إجماع بين أهل العلم وليس فيه خلاف، وطلاق السنة هو تطلق المرأة في حالين:

أحدهما: أن تكون حبلى يعني حامل، فطلاقها سني لا بدعي.

الثانية: أن تكون طاهراً لم يمسّها الزوج، أي طهرت من حيضها أو نفاسها وقبل أن يمسّها، فإن الطلاق سنِّي في هذه الحال.

فتاوى الطلاق للشيخ ابن باز ١/٤٥-٤٦

، وما دام أنه راجعها في العدة فإنها تصير زوجته لأن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل، وزوجها راجعها قبل وضع الحمل. قال تعالى: (وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق /٤. وهذه عدة الحامل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها. وعلى الزوج أن يحتسب هذه تطليقة. والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>