للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال لزوجته " المرأة التي تكون بهذا الشكل لا أريدها " فهل يعد هذا طلاقاً

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل كان في خصومة مع زوجته يذمها حول خلق عندها وهو تقمصها شخصية الرجال في التعامل معه وقال لها: " إذا تسيرين في هذا الطريق من الصعب أن نعيش مع بعض، والبنت التي تكون بهذا الشكل أنا لا أريدها، فسألنه عن نيته عند تلفظه بهذه العبارات فأجاب أنه لا يدري عن نيته في تلك اللحظة كيف كانت.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

هذا اللفظ يعتبره العلماء من ألفاظ الكناية في الطلاق وحكمه أنه لا يقع به الطلاق إلا إذا نواه، فإن لم ينو الطلاق أو لم يدر عن نيته وقت تلفظه بهذا الكلام فلا يعتبر طلاقاً.

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن رجل قال لزوجته: أنا لا أريدك عدة مرات، فقال:

هذا الكلام لا يكون طلاقاً إذا كان بدون نيّة، فهذا كناية وليس بطلاق، وزوجته باقية في عصمته، وليس عليه شيء.

فتاوى الطلاق للشيخ ابن باز ص/٦٨.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>