للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كيف يقتسمون أجرة بيت ورثوه معاً؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يكون المال المحصّل عن طريق تأجير بيت ورثه إخوان وأخوات أيضا خاضعا لقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

إذا ترك الميت أولاداً وبناتٍ، فإننا نبدأ بالأب والأم والزوج أو الزوجة، فيأخذ هؤلاء نصيبهم، ثم يقسم الباقي من التركة على الأولاد كما أمر الله تعالى، للذكر مثل حظ الأنثيين، قال تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) النساء/١١.

وكذلك لو ورثه إخوانه وأخواته الأشقاء، أو من جهة الأب، فإن حقهم من التركة يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال تعالى: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) النساء/١٧٦.

وهذا مجمع عليه بين أهل العلم.

قال ابن عبد البر رحمه الله: " وأما قوله تعالى في آخر سورة النساء (وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) فلم يختلف علماء المسلمين قديما وحديثا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا، فدل إجماعهم على أن الأخوة المذكورين في هذه الآية هم إخوة المتوفى لأبيه وأمه [الأشقاء] أو لأبيه " انتهى من "التمهيد" (٥/٢٠٠) . وينظر: " المغني " (٦ /١٦٢) ،

" فتاوى اللجنة الدائمة " (١٦ /٥٣٠)

وأما الإخوة لأم فإنهم يرثون بالسوية لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم، لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ) النساء/١٢.

والكلالة: من لا والد له ولا ولد. فالأخ من جهة الأم يرث بهذا الشرط: ألا يكون للميت أصل ولا فرع وارث، ونصيبه: السدس. فإن كانوا أكثر من واحد، ذكورا، أو إناثا، أو ذكورا وإناثا، فلهم الثلث، يقتسمونه بالسوية.

ثانياً:

وأما الأجرة المأخوذة من تأجير بيت ورثوه معاً، فهذه الأجرة تقسم عليهم حسب ما يملكه كل واحد منهم في البيت، وحيث إنهم يمتلكون " للذكر مثل حظ الأنثيين " فتقسم الأجرة أيضاً كذلك.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>