للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكفلون يتيما وتأتيه صدقات كثيرة

[السُّؤَالُ]

ـ[يتيم توفي أهله وقمنا برعايته وحفظه، ونعتبره واحدا من عيالنا، وحيث له أعمام، ومن يريدون الخير، يعطونه فلوسا، وهذه الفلوس نجعلها مع فلوسنا التي ننفق منها على البيت، ويمكن أن تكون أكثر مما ننفق عليه، فما الحكم في ذلك؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

" لا حرج عليكم في أخذ ما يدفع إليه من الصدقات، إذا كانت مثل نفقتكم عليه، أو أقل، أما ما زاد على ذلك فعليكم أن تحفظوه له، وأبشروا بالأجر الجزيل على حضانته، والإحسان إليه " انتهى.

"مجموع فتاوى ابن باز" (٢٢/٣٢٣) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>