للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم أخذ المسلم ميراثه من كافر للتصدق به

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي عم غير مسلم توفي وليس له وريث غيري، فهل يجوز لي أن أخذ الميراث لأنفقه على وجوه الخير المتنوعة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

المسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم، لما ثبت في صحيح البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم " ولو كان ذلك لغرض الصدقة به لعموم الحديث، ولأن المسلم لا يؤمر بالمحرم ليفعل المشروع، والله أعلم.

وهذا ما أفاده الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لما سألته عن هذه المسألة قال لا يطالب بإرثه حتى ولو كان للتصدق به لكن إن أعطي المال تخلص منه في أي وجه من وجوه الخير والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>