يسأل عن التخيير في الفدية
[السُّؤَالُ]
ـ[بعض الناس يظن أنه حين يقع في شيء من محظورات الإحرام، فالواجب عليه دم، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، وله أن يختار من هذه الثلاثة ما يشاء.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
يحرم على المحرم بحج أو عمرة حلق الشعر، وقلم الأظفار، وتغطية الرأس بما يلاصقها، ولبس المخيط للرجل، والبرقع والقفازين للمرأة، والطيب في البدن أو الثوب، وقتل الصيد، وعقد النكاح، والجماع ومقدماته. [راجع السؤال ١١٣٥٦]
فإذا وقع المحرم في شيء من هذه المحظورات، فإنه لا يخلو من أحوال:
(الأولى: أن يفعله ناسيا، أو جاهلا، أو مكرها، أو نائما، فلا شيء عليه.
الثانية: أن يفعله عمدا، ولكن لعذر يبيح فعل المحظور، فلا إثم عليه، ويلزمه فدية ذلك المحظور، ويأتي بيانها.
الثالثة: أن يفعله عمدا بلا عذر، فهو آثم، وفديته على أقسام:
القسم الأول: ما ليس فيه فدية، وهو عقد النكاح.
القسم الثاني: ما فديته بَدَنة (بعير) ، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول.
القسم الثالث: ما فديته صيام ثلاثة أيام، إن شاء متوالية، وإن شاء متفرقة، أو ذبح شاة مما يجزئ في الأضحية، أو ما يقوم مقامه من سُبع بدنة، أو سُبع بقرة، ويفرق اللحم على الفقراء، ولا يأكل منه شيئا، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع مما يطعم. فهو مخير بين هذه الأشياء الثلاثة في إزالة الشعر والظفر، والطيب، والمباشرة لشهوة [يعني مباشرة المرأة من غير جماع] ، ولبس القفازين، وانتقاب المرأة، ولبس الذكر المخيطَ، وتغطية رأسه.
القسم الرابع: ما فديته جزاؤه، أو ما يقوم مقامه، وهو قتل الصيد؛ فإن كان للصيد مثل خير بين ثلاثة أشياء:
١- إما ذبح المثل، وتفريق لحمه على فقراء الحرم.
٢- أن ينظر كم يساوي المثل، ويخرج ما يقابل قيمته طعاما يفرق على المساكين، لكل مسكين نصف صاع.
٣- أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما.
أما إذا لم يكن للصيد مثل، فإنه يخير بين شيئين:
١- أن ينظر كم يساوي الصيد المقتول، ويخرج ما يقابلها طعاما، يفرقه على المساكين، لكل
مسكين نصف صاع.
٢- أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما) [فتاوى الشيخ ابن عثيمين ٢٢/٢٠٥-٢٠٦) .
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب