للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يجزئ إخراج الثياب المستعملة في كفارة اليمين؟

[السُّؤَالُ]

ـ[في كفارة اليمين هل تكفي مائة ريال تعطى للجمعيات الخيرية دون البحث عن أشخاص وإطعامهم؟ وهل إعطاء الجمعيات الخيرية ملابس قديمة عند الشخص وزائدة عن حاجته بغرض إيصالها للمحتاجين يكفي لكفارة اليمين من باب الكسوة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

كفارة اليمين بينها الله تعالى بقوله: (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) المائدة/٨٩.

وسبق بيانها بالتفصيل في جواب السؤال رقم (٤٥٦٧٦) .

ويجوز أن توكل من يطعم المساكين أو يكسوهم، سواء كان الوكيل جمعية خيرية أو شخصا تعرفه، مع التأكد من أن الوكيل لن يخرجها نقودا، وإنما سيخرجها طعاما لعشرة مساكين.

وينبغي أن يعلم: أن الواجب في كفارة اليمين إذا كان سيخرجها طعاما، أن تكون من وسط طعامه، فلا يلزمه أن يخرجها من أفضل ما يأكل، ولا يجوز له أن يخرجها من الأقل، بل من الوسط، لقول الله تعالى: (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ) المائدة/٨٩.

وحينئذ؛ يكون تحديدها بـ ١٠٠ ريال غير دقيق، لأنه قد يكون غنياًّ، فيكون الوسط من طعامه قيمته أكثر من ذلك بكثير، وقد يكون فقيرا، فيكون طعامه دون ذلك، فكل إنسان يخرج الكفارة من أوسط طعامه، سواء كان غنيا أو فقيرا.

ثانيا:

الكسوة المجزئة في كفارة اليمين هي ما يصلح للصلاة، كقميص (ثوب) أو إزار ورداء، ولا يشترط أن يكون جديدا، فيجوز إخراج ثياب مستعملة إذا لم تكن قد بليت وذهب نفعها.

قال ابن قدامة رحمه الله: " ويجوز أن يكسوهم لبيساً أو جديداً , إلا أن يكون مما قد بلي وذهبت , منفعته , فلا يجزئ ; لأنه معيب" انتهى من "المغني" (١٠/٩) .

وقال العدوي في حاشيته على شرح الرسالة (٢/٢٦) : " وهل يشترط أن تكون الكسوة جديدة أو لا؟

والظاهر: أنه لا يشترط، بل حيث كانت قوية لم تذهب فهي بمنزلة الجديدة " انتهى.

فإذا أخرجت عشرة أثواب، واعطيتها للجمعية لتوزعها على عشرة مساكين، جاز ذلك.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>