للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استعمال دواء فيه شحم الخنزير لدهن الرأس

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة استعملت بعض الأدوية على رأسها مما أدى إلى تساقط شعر الرأس أو معظم شعر الرأس وهناك دواء تدهن به الرأس لإنبات الشعر، ولكنه يحتوي على شحم الخنزير وعلى شيء من دمه، فهل يجوز استعمال هذا الدواء؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

"استعمال هذا الدواء الذي فيه شحم الخنزير إذا ثبت أن فيه شحماً للخنزير فهذا لا بأس به عند الحاجة، لأن المحرم من الخنزير إنما هو أكله (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الخنزير) وقال الله تعالى آمراً رسوله صلى الله عليه وسلم: (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إنما حرم من الميتة أكلها) وأنه أذن في الانتفاع بجلدها بعد الدبغ، وثبت عنه أيضا أنه قال صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلي بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا إنما هو حرام) . يعني البيع لأنه هو موضع الحديث، والصحابة رضي الله عنهم أوردوا هذا لا لأجل أن يعرفوا حكم هذه الأشياء، لكن لأجل أن يكون مبرراً للبيع، قالوا: هذه المنافع التي ينتفع بها الناس من شحوم الميتة ألا تبرر بيعها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هو حرام.

وعلى هذا فاستعمال هذا الدواء في دهن الرأس به إذا صح أنه مفيد فإن الحاجة داعية إليه، وعلى هذا فإذا استعملته فإنها عند الصلاة تغسله لأن شحم الخنزير نجس" انتهى.

والله أعلم.

فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_٤٦٢٩.shtml

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>