للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من نذر ذبيحة للمساكين هل له أن يأكل منها؟

[السُّؤَالُ]

ـ[نذرت منذ أكثر من عام أن أذبح لله وأن أعطي من هذا الذبح للأهل والأقارب والمساكين، واقترب المال معي على أن يكتمل فهل يصح لي أن أفي بالنذر في أيام عيد الأضحى؟ وهل يجوز لي أن أعطي من هذا الذبح لأسرتي الصغيرة؟ وما هي شروط صحة النذر وقبوله؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

هذا النذر يندرج ضمن نذر الطاعة والقربة، فيجب الوفاء به، سواء كان مطلقا أو معلقا على شرط، والمطلق كأن يقول الإنسان نذرت أو لله علي أن أذبح شاة مثلا وأعطيها للفقراء أو لأقاربي.

والمعلق على شرط كأن يقول: إن شفاني الله أو نجحت أو أخذت راتبا أو حصلت على مبلغ كذا أن أذبح ذبيحة أوزعها إلخ.

وإنما وجب الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعص الله فلا يعصيه) رواه البخاري (٦٣١٨) .

وما دمت لم تعيني وقتا للوفاء بنذرك، فإنه يجوز لك الوفاء به في كل وقت، في أيام عيد الأضحى وغيرها.

لكن لو أردت أن تُضحِّي هذا العام، فإن الذبيحة (النذر) لا تغني عن الأضحية، ولو ذبحت في أيام عيد الأضحى.

ثانيا:

من نذر ذبيحة تعطى لأهله وأقاربه وللمساكين، دخل في ذلك أسرته الصغيرة، كزوجه وأولاده؛ لأنهم من أهله، إلا أن ينوي إخراجهم، فيكون الأمر على ما نوى.

وأما الناذر فليس له أن يأكل من نذره، فإن أكل ضمن قيمته للمساكين، أي يخرج قيمة ما أكل ويعطيها للمساكين.

وقد نص الفقهاء رحمهم الله على أنه لا يأكل من النذر.

انظر "حاشية ابن عابدين" (٢/٦١٦) ، و "المغني" (٣/٢٨٨) .

ومما علل به الفقهاء منع الأكل من النذر أن الذبيحة إذا نذرت للمساكين مثلا فقد تعينت لهم، فليس له أن يصرف شيئا منها عنهم. انظر: المنتقى للباجي (٢/٣١٨) .

وفي "الموسوعة الفقهية" (٦/١١٧) : " وفي النذر لا يجوز للناذر الأكل من نذره؛ لأنه صدقة , ولا يجوز الأكل من الصدقة , وهذا في الجملة , لأن الأضحية المنذورة فيها خلاف.

وكذلك النذر المطلق الذي لم يعين للمساكين - لا بلفظ ولا بنية - يجوز الأكل منه عند المالكية وبعض الشافعية " انتهى.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>