للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المال المستثمر يزكى مع ربحه عند حولان الحول على أصل المال

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي أموال وضعتها عند صديق لي لتشغيلها ويعطيني أرباحا نصف سنوية فكيف أدفع زكاتها؟ ولدي أيضا مبلغ من المال وضعته في حساب توفير في بنك إسلامي فكيف أحسب زكاة ماله أيضا؟ هل أعطي زكاة على أرباح الأموال المذكورة أم أعطي للمال كاملا؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

من ملك نصابا من المال وحال عليه الحول، وجب عليه أن يزكيه، والنصاب ما يعادل ٨٥ جراما من الذهب أو ٥٩٥ جراما من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر.

وإذا كان هذا المال مستثمرا، في شركة مع صديق أو في بنك إسلامي، ونتج من ذلك ربح، فإن الربح يزكى مع أصل المال، وحوله هو حول أصل المال.

قال ابن قدامة رحمه الله في المال الناتج من ربح التجارة: "فهذا يجب ضمه إلى ما عنده من أصله , فيعتبر حوله بحوله. لا نعلم فيه خلافا " انتهى من "المغني" (٢/٢٥٨) .

وعليه؛ فإذا كان لديك عشرة آلاف مثلا، وحولها في رمضان، فإنه إذا جاء رمضان، وجب أن تزكي جميع ما لديك من رأس المال، والربح الحاصل إلى رمضان، ويمكن معرفة هذا الربح في وقت إخراج الزكاة بسؤال البنك أو الشريك.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>