للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يجوز توزيع الزكاة شهريّاً؟ وهل تحوَّل طعاماً؟

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن نعيش في مدينة نيو بومباي الهندية، المسلمون في قريتنا هم الأغلبية، ونحن نجمع الزكاة في رمضان ثم نوزعها على الفقراء طوال العام على شكل نقود وأطعمة، هل يجوز ذلك؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

لا يجوز إعطاء الكفار من زكاة الأموال وزكاة الفطر، ولا تجزئ من أعطاهم إلا إذا كان الكافر من المؤلفة قلوبهم، بمعنى أنكم ترجون إسلامه إذا أعطيتموه من الزكاة.

انظر السؤال (٣٩٦٥٥) ، و (٢١٣٨٤) .

ثانياً:

إذا وجبت الزكاة في المال فالواجب إخراجها فوراً، ولا يجوز تأخيرها.

قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله:

إن أخرها – أي: الزكاة - ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة، أو ذي حاجة شديدة، فإن كان شيئاً يسيراً: فلا بأس، وإن كان كثيراً لم يجز. " المغني " (٢/٢٩٠) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة عن جمعية تقوم بجمع الزكاة من الأغنياء ثم تؤخر صرفها لمدة تصل إلى عام، وذلك بحجة أن يكون هناك إعانة لربيع وإعانة لرمضان وهكذا، فما الحكم في هذا التأخير حيث إن أصحاب الأموال قد أخرجوها من ذمتهم وحملونا إياها؟

فأجابوا:

يجب على الجمعية صرف الزكوات في مستحقيها وعدم تأجيلها إذا وجد المستحق. " فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " (٩/٤٠٢) .

وانظر السؤال (١٣٩٨١) .

ولكن قد تكون المصلحة أحياناً في عدم دفع الزكاة للفقير دفعة واحدة، حتى لا ينفقها جميعها ويبقى لا مال له، بل تدفع له على دفعات كل شهر.

والعمل في هذا أنكم تبحثون الأمر مع الأغنياء، وتجمعون منهم الزكاة معجلة سنة، فتجمعون الآن زكاة السنة القادمة، وهكذا، ثم تقسط للفقراء على دفعات شهريا، أو تأخذونها من الأغنياء معجلة على دفعات، وتعطى للفقراء شهريا، فلا تكون قد تأخر إخراجها بعد وجوبها. وهذا يحتاج إلى مباحثة مع الأغنياء، وإقناعهم بالمصلحة في ذلك.

قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله:

" قَالَ أَحْمَدُ: لا يُجَزِّئُ عَلَى أَقَارِبِهِ مِنْ الزَّكَاةِ فِي كُلِّ شَهْرٍ. يَعْنِي لا يُؤَخِّرُ إخْرَاجَهَا حَتَّى يَدْفَعَهَا إلَيْهِمْ مُتَفَرِّقَةً , فِي كُلِّ شَهْرٍ شَيْئًا , فَأَمَّا إنْ عَجَّلَهَا فَدَفَعَهَا إلَيْهِمْ , أَوْ إلَى غَيْرِهِمْ مُتَفَرِّقَةً أَوْ مَجْمُوعَةً , جَازَ لأَنَّهُ لَمْ يُؤَخِّرْهَا عَنْ وَقْتِهَا " انتهى من "المغني" (٢/٢٩٠) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة:

هل يجوز لي إخراج زكاة المال مقدمة طول السنة، في شكل رواتب للأسر الفقيرة، في كل شهر؟

فأجابوا:

لا بأس بإخراج الزكاة قبل حلول الحول بسنة أو سنتين إذا اقتضت المصلحة ذلك، وإعطاؤها الفقراء المستحقين شهريّاً. "فتاوى اللجنة الدائمة" (٩/٤٢٢) .

وأما إخراج الزكاة على شكل أطعمة، فراجع السؤال (٤٢٥٤٢) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>