زواج المسلمة بغير المسلم باطل والوطء به زنى
[السُّؤَالُ]
ـ[ما موقف الإسلام من امرأة مسلمة تزوجت من رجل غير مسلم؛ حيث إنها كانت في حاجة إلى ذلك؛ أي: مجبرة لهذا الزواج؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا يجوز زواج المسلمة بالكافر، ولا يصح النكاح.
قال تعالى: (وَلَا تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ) البقرة/٢٢١.
وقال تعالى: (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) الممتحنة/١٠.
وإجبارها على ذلك لا يسوِّغ لها الخضوع والاستسلام لهذا التزويج، قال صلى الله عليه وسلم: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) .
ويعتبر هذا النكاح باطلاً، والوطء به زنى" انتهى.
"المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (٣/١٧٤) .
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute