للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زواج المسلمة بغير المسلم باطل والوطء به زنى

[السُّؤَالُ]

ـ[ما موقف الإسلام من امرأة مسلمة تزوجت من رجل غير مسلم؛ حيث إنها كانت في حاجة إلى ذلك؛ أي: مجبرة لهذا الزواج؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز زواج المسلمة بالكافر، ولا يصح النكاح.

قال تعالى: (وَلَا تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ) البقرة/٢٢١.

وقال تعالى: (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) الممتحنة/١٠.

وإجبارها على ذلك لا يسوِّغ لها الخضوع والاستسلام لهذا التزويج، قال صلى الله عليه وسلم: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) .

ويعتبر هذا النكاح باطلاً، والوطء به زنى" انتهى.

"المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (٣/١٧٤) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>