للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لديه مطعم يبيع فيه الخمر وأعطاها مؤخر الصداق من هذا المال

[السُّؤَالُ]

ـ[قبل فترة كنت مخطوبة لشخص يعمل في دولة أجنبية وكان له شركة استيراد وبعد ٣ أشهر فتح مطعما عربيا وكان يبيع فيه الخمر ويشربه فهل ما أعطاني إياه من المؤخر بعد الطلاق حرام؟ ملاحظة (لم أكن أعلم عندما جاء لخطبتي بأنه يشرب الخمر ولا يصلي , فقد قال لي بأنه يصلي وقد اعتمر مرتين) .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا حرج عليك فيما أخذت من مؤخر الصداق ولو كان مال زوجك على ما ذكرتِ، وذلك لأمرين:

الأول: ما قرره أهل العلم من أن مال الشخص إذا اختلط فيه الحلال بالحرام ولم يتميز، جازت معاملته بالبيع والشراء والقرض وغير ذلك، كما يجوز الأكل منه. وقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع اليهود، وأكلوا من طعامهم، مع أن أموالهم لا تسلم من الحرام؛ لأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل، والمقصود بعدم تميز الحلال من الحرام، أن مال زوجك – مثلا- يجتمع فيه ثمن الخمر، مع ثمن الأطعمة والأشربة المباحة، ويختلط هذا بهذا.

الثاني: ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن المال المحرَّم لكسبه، يحرم على كاسبه فقط، ولا يحرم على من أخذه منه بطريق مباح.

وهذا المال الذي اكتسبه زوجك من بيع الخمر، هو محرم بسبب كسبه الخبيث، فهذا يحرم على زوجك فقط، أما الصداق الذي أخذتيه منه فهو حلال لك.

قال الشيخ ابن عثيمين: " وأما الخبيث لكسبه فمثل المأخوذ عن طريق الغش، أو عن طريق الربا، أو عن طريق الكذب، وما أشبه ذلك؛ وهذا محرم على مكتسبه، وليس محرما على غيره إذا اكتسبه منه بطريق مباح؛ ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود مع أنهم كانوا يأكلون السحت، ويأخذون الربا، فدل ذلك على أنه لا يحرم على غير الكاسب " انتهى من "تفسير سورة البقرة" (١/١٩٨) .

والحاصل أن أخذك الصداق من هذا المال مباح ولا حرج فيه.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>