للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تغيير الصليب وشعارات الكفر

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز استعمال الملابس أو الأشياء التي رُسم عليها النجمة السداسية أو الصليب؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

فقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه - وفي رواية إلا قَضَبَه.

والنقض: إزالة الصورة مع بقاء الثوب على حاله.

أما القضب فهو القطع للثوب.

فالحديث يدل: على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الصليب إذا رآه في شيء إلا أزاله إما بالطمس له، أو بالقطع إذا لم يزل بالطمس، لأن الصليب مما عبد من دون الله تعالى، فوجوده منكر لابد من تغيره هذا معنى كلام الحافظ في الفتح.

وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) رواه مسلم

وروى أيضاً عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته) .

فالحديثان يدلان على وجوب تغير المنكر وطمسه وإزالته، وشعارات الكفر (ومنه النجمة السداسية) فهي داخلة في ذلك فيجب إزالتها وطمسها. والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

المرجع: مسائل ورسائل /محمد المحمود النجدي ص١٧

<<  <  ج: ص:  >  >>