للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم الإحرام فوق الميقات لمن كان في الطّائرة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل في طيارات خاصة بالقاعدة الجويّة، ويركب معنا ناس نوصلهم من منطقة إلى منطقة، وفي رحلة كانت متجهة إلى جدة، ركب معنا رجال متجهون إلى مكة، قالوا لنا: إذا وصلنا فوق الميقات قولوا لنا، فنسينا أن نخبرهم وما ذكرناهم، فلما بقي قليل على الوصول إلى جدة، ذَكَرْتُهم فسألت الكابتن، فقال: قل لهم: إنا الآن فوق الميقات، فهل عليهم شيء؟ وإذا عليهم شيء ماذا يفعلون؟ وعلى من الذنب؟ وشكرا.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم حدّد المواقيت المكانيّة في حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما بقوله: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ - صلّى الله عليه وسلّم - لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ. قَالَ «فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَا فَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا» . أخرجه البخاريّ برقم (١٥٢٤) ، ومسلم برقم (١١٨١) .

وقد أجمع الفقهاء على هذه المواقيت، وعلى أنّها لأهلها، ولمن أتى عليها.

ينظر: الإشراف لابن المنذر (٣/١٧٧) ، ومراتب الإجماع (ص٤٢) ، والاستذكار (١١/٧٦) ، والمغني (٥/٥٦) .

وعلى هذا فلا يجوز لمن يريد الحجّ أو العمرة أن يتجاوز الميقات المحدّد له، سواء كان من طريق البرّ أو البحر أو الجوّ؛ لأثر ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا – قَالَ: (لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ، أَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا، وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا؟ قَالَ: فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ، فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ) . أخرجه البخاريّ برقم (١٥٣١) .

فجعل عمر رضي الله عنه ميقات من لم يمرّ بالميقات محاذاته، ومن حاذاه جواً فهو كمن حاذاه براً.

فالواجب على من حاذى الميقات في الطّائرة أن يحرم، والأولى له أن يحرم قبل المحاذاة؛ لسرعة الطّائرة.

وينظر جواب السؤال رقم (٤٦٣٥) .

أمّا من سألت عنهم فالواجب عليهم أن يلبسوا الإحرام، ويُهلوا بالعمرة، أو الحج، وإن كانوا لابسين لملابس الإحرام، فما عليهم إلا أن يهلوا بالنسك، فور إخباركم لهم بالميقات، ولا شيء عليهم سوى ذلك، ما داموا لم يتعمدوا تجاوز الميقات بلا إحرام، بل لم يعلموا ـ أصلا ـ أنهم تجاوزوه من غير إحرام، وإنما ظنوا أن المكان الذي أحرموا منه هو ميقاتهم، بناء على خبركم.

وأما بالنسبة لكم، فقد كان الواجب عليكم أن تنبهوهم قبل وصول الميقات بزمن يكفي لاستعدادهم للإحرام، فهذه هي أمانتكم أنتم ومسؤوليتكم.

وحيث إنكم نسيتم ذلك، فليس عليكم إثم في هذا النسيان، لقول الله تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) البقرة/٢٨٦.

وفي الحديث القدسي: قال الله تعالى: (قد فعلت) . رواه مسلم (١٢٦) .

وعَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) .

رواه ابن ماجة (٢٠٤٣) وصححه الألباني.

لكن المشكلة الكبيرة بالنسبة لكم هي أنه كان الواجب عليكم أن تعلموهم بحقيقة الحال، وأنكم قد تجاوزتم الميقات فعلا، وحينئذ كان يجب عليهم أن يؤخروا إحرامهم إلى أن ينزلوا من الطائرة، ثم يعودوا إلى الميقات فيحرموا منه.

فإن أحرموا، وقد علموا أنهم تجاوزوا الميقات: كان عليهم أن يذبحوا فدية.

والواقع أن الإثم الذي وقعتم فيه، أنت والكابتن، هو في غشكم لهم، وعدم إخبارهم بحقيقة الحال، وحيث إن الأمر لم يعد ممكنا تداركه: فالواجب عليك ـ أنت ومن شارك في ذلك ـ أن تتوبوا إلى الله تعالى من تدليسكم عليهم، خاصة والأمر يتعلق بصحة العبادة، وحدود الله فيها.

وينبغي عليكم ـ مع توبتكم إلى الله تعالى من ذلك ـ أن تحصوا عدد هؤلاء المعتمرين، ولو على وجه التقريب، وتذبحوا عن كل واحد منهما هديا، لأنكم أنتم الذين تسببتم في تعدي من معكم للميقات بدون إحرام، ثم قطعتم عليهم فرصة الرجوع لاستدراك ما فاتهم.

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن جماعة ذهبوا للحج بالنقل الجماعي، ولم ينتبه السائق للميقات إلا بعد أن تجاوزه بمائة كيلو، فطالبه الركاب بالرجوع للميقات ليحرموا منه، فرفض العودة إليه، وواصل الرحلة حتى وصلوا إلى جدة فماذا يلزمهم؟

فأجاب:

" الواجب على السائق أن يتوقف عند الميقات ليحرم الناس منه؛ فإن نسي ولم يذكر إلا بعد مائة كيلو، كما قال السائل، فإن الواجب عليه أن يرجع بالناس حتى يحرموا من الميقات، لأنه يعلم أن هؤلاء يريدون العمرة أو يريدون الحج؛ فإذا لم يفعل وأحرموا من مكانهم، أي بعد تجاوز الميقات بمائة كيلو، فإن عليهم على كل واحد فدية يذبحها في مكة، ويوزعها على الفقراء، لأنهم تركوا واجباً من واجبات النسك، سواء في حج أو عمرة.

وفي هذه الحال لو حاكموا هذا السائل، لربما حكمت المحكمة عليه بغرم ما ضمنوه من هذه الفدية، لأنه هو الذي تسبب لهم في غرمها، وهذا يرجع إلى المحكمة؛ إذا رأى القاضي أن من المصلحة أن يقول للسائق: عليك قيمة الفدى التي ذبحها هؤلاء، لأنك أنت الذي اعتديت عليهم، والنسيان منك، أنت فرطت أولا، ثم اعتديت عليهم ثانيا بمنعهم من حق الرجوع ".

"مجموع فتاوى الشيخ" (٢١/٣٦٨) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>