كيفية حساب الشهور في عدة الوفاة والطلاق وصيام الكفارة
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي معتدة وصادفت الثلاث شهور بعد وفاة والدي تحوي ٢٩ يوما فقط والشهر الرابع كاملاً ثلاثين يوما.. هل تزيد عليها عشرة أيام فقط فتصبح ٤ أشهر وعشر أم تضيف ١٣ يوما ثلاث أيام تكملة للشهور الناقصة؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها؛ لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) البقرة/٢٣٤.
وهذه المدة تبدأ من وفاة الزوج، وتنتهي بنهاية المدة.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (٨/٩٣) : " أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر , مدخولا بها , أو غير مدخول بها , سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ ; وذلك لقوله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث , إلا على زوج , أربعة أشهر وعشرا) متفق عليه " انتهى.
وتحسب بالشهور القمرية العربية، لا بالأيام، في قول جمهور الفقهاء، سواء كان الشهر كاملا أو ناقصا، فإذا أتمت أربعة أشهر، زادت عليها عشرة أيام من الشهر الخامس، وبهذا تنتهي عدتها.
هذا إن كانت الوفاة في أول الشهر، وأما إن كانت في أثنائه، فإنها تعتد بقية الشهر الأول، وثلاثة شهور بالأهلة – كاملة أو ناقصة- , وعشرة أيام، وما فاتها من الشهر الأول لها في حسابه طريقتان لأهل العلم:
الأولى: أن يحسب ثلاثين يوما، سواء كان الشهر تاما أم ناقصا.
الثانية: أن تعتد من الشهر الخامس بقدر ما فاتها من الأول، فإن كان تاما أتمته ثلاثين يوما، وإن كان ناقصا أتمته تسعة وعشرين.
وينظر: المغني (٨/٨٥) ، كشاف القناع (٥/٤١٨) ، الموسوعة الفقهية (٢٩/٣١٥) .
وقد اختار القول الثاني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجحه من علمائنا المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
فقد ذكر الشيخ ابن عثيمين فيمن صام شهرين متتابعين ابتداء من يوم ١٥ جمادى الأولى، وكان كل من جمادى الأولى والآخرة تسعة وعشرين يوما، أنه ينتهي صيامه بصوم اليوم الخامس عشر من رجب، على القول بأنه يتم الشهر الأول ثلاثين يوما.
وعلى القول الراجح يعتبر الشهرين بالهلال، فينتهي صومه بصوم اليوم الرابع عشر من رجب.
"الشرح الممتع" (٦/٤١٣، ٤١٤) .
وكذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه " لا حاجة إلى أن نقول بالعدد، بل ننظر اليوم الذي هو المبدأ من الشهر الأول، فتكون النهاية مثله من الشهر الآخر" انتهى من "مجموع الفتاوى" (٢٥/١٤٤) .
مثال ذلك في عدة الوفاة: لو توفي الرجل في يوم ١٢ من محرم، فتعتد امرأته إلى ١٢ جمادى الآخرة، فهذه أربعة أشهر، سواء كانت كاملة أم ناقصة، ثم تزيد عشرة أيام، فتنتهي عدتها يوم ٢٢ جمادى الآخرة في الساعة التي مات فيها زوجها.
وعلى هذا، فليس على أمك إلا أن تزيد عشرة أيام فقط، وليس عليها أن تكمل الأشهر الناقصة ثلاثين يوما.
وما قلناه هنا في عدة الوفاة ينطبق على من صام شهرين متتابعين، وينطبق أيضا على عدة الطلاق إذا حسبت بالشهور، وذلك في حال كون المطلقة صغيرة أو يائسة لا تحيض.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب