ـ[كنت مع زوجتي في مكة لأداء العمرة، وبعد عودتنها إلى البيت تمت عملية الجماع بيننا، ثم تذكرت زوجتي أنها لم تتحلل؟ فما هو الحكم؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الحلق أو التقصير من واجبات العمرة، ومن نسيه أتى به عند تذكره، فإن فعل قبل ذلك شيئا من المحظورات جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، على الراجح من كلام أهل العلم.
وعليه، فيلزم زوجتك الآن أن تقصر من شعرها، وتحل بذلك من عمرتها، ولا شيء عليها فيما حصل من الجماع؛ لأنها إنما فعلت ذلك وهي تعتقد أنها تحللت من العمرة.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في امرأة لم تتم عمرتها:" وأما ما فعلته من المحظورات ولنفرض أن زوجها جامعها - والجماع في النسك هو أعظم المحظورات - فإنه لا شيء عليها؛ لأنها جاهلة، وكل إنسان يفعل محظوراً من محظورات الإحرام جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين"(٢١/٣٥١) باختصار.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجماع بعد السعي وقبل الحلق أو التقصير فيه الفدية، ولو كان عن نسيان أو جهل، وهي فدية على التخيير، كفدية الأذى، أي كمن حلق شعره للتأذي من القمل ونحوه، كما دل عليه قوله تعالى:(فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) البقرة/١٩٦.
فيصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو غيره، أو يذبح شاة توزع على فقراء الحرم (مكة) .
وانظر:"شرح منتهى الإرادات"(١/٥٥٦) .
فلو أخذت زوجتك بهذا القول احتياطاً، فحسن، فتصوم ثلاثة أيام، أو تطعم ستة مساكين أو تذبح شاة تعطى لفقراء الحرم.