للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يأخذ من زكاة أبيه لقضاء دينه

[السُّؤَالُ]

ـ[هل مَن كان عليه دين هل يجوز له أن يأخذ من زكاة أبيه لقضاء ديْنه أم لا؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية السؤال السابق:

فأجاب: إذا كان على الولد ديْنٌ ولا وفاء له أن يأخذَ من زكاة أبيه في أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره، وأما إن كان محتاجاً إلى النفقة وليس لأبيه ما ينفق عليه ففيه نزاع والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه، وأما إن كان مستغنياً بنفقة أبيه: فلا حاجة به إلى زكاته. والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

" الفتاوى الكبرى " (٥ / ٢٨٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>