هل يبيع برامج تشغيل الحاسب مع خوفه من استعمالها في الحرام؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أبيع برامج لتشغيل الحاسوب لكن أخاف أن يستعملوها في معصية وأن أنال إثما وراء ذلك أم أنني لست مسئولا عما يفعله بعدي المشتري؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
البرامج والأجهزة التي تستعمل في الخير والشر، يجوز بيعها والاتجار فيها، إلا إذا عُلم أن المشتري سيستعملها في الحرام، فلا يجوز بيعها له، وكذلك إذا غلب على الظن أنه سيستعملها في الحرام، فلا يجوز بيعها له.
أما إذا كنت مترددا، هل سيستعملها في الحرام أم لا؟ فلا حرج عليك في بيعها له، فإن استعملها في الحرام كان إثم ذلك عليه وحده.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" ولا يصح بيع ما قصده به الحرام كعصير يتخذه خمرا إذا علم ذلك كمذهب أحمد وغيره , أو ظن، وهو أحد القولين، يؤيده أن الأصحاب قالوا: لو ظن المؤجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر ونحوها لم يجز له أن يؤجره تلك الدار , ولم تصح الإجارة , والبيع والإجارة سواء " انتهى من "الفتاوى الكبرى"(٥/٣٨٨) .