للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجوز التصوير للضرورة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل هناك بعض الحالات التي يجوز فيها النحت والتصوير؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

"النحت والتصوير لذوات الأرواح محرم على الإطلاق في كل وقت من الأوقات، إلا ما دعت إليه ضرورة كصورة لجواز سفر، أو لحفيظة نفوس، أو لمشبوهين ليتعرف عليهم أو لاختبار أو تعيين في عمل أو نحو ذلك مما يدفع به الغش أو يحفظ به الأمن فيرخص فيه بقدر الضرورة "

[الْمَصْدَرُ]

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (١/٤٧٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>