التمويل الائتماني مع شرط الزيادة في حال التأخر
[السُّؤَالُ]
ـ[توجد شركة أجنبية (أوروبية) تقدم عروضاً استثمارية ائتمانية وعقارية، للراغبين في طلب تسهيلات ائتمانية بإصدار سندات خلال فترة ثلاثة أشهر من التوقيع على مذكرة التفاهم. وتشمل شروط هذه الشركة للتمويل تطبيق فوائد ثابتة بنسبة ٧ % يتم تحصيلها سنوياً ويتم إعادة رأس المال للشركة بعد ١٠ سنوات من إصدار السندات ودفع الفائدة المتفق عليها ألا وهي ٧ % من كل سنة. وتقوم الشركة بتمويل المشاريع تمويلاً كاملاً. الضمانات على السداد ورد رأس المال • على الائتمان: ضمان الرهن أو بموجب ضمان إضافي متفق عليه بين الأطراف. • على الفوائد: عقد إدارة، وضمان السندات بواسطة شركة تأمين تقترحها شركة التمويل. السؤال: هل يجوز التعامل مع هذه الشركة؟ علماً بأنها ليست شركة إسلامية والعاملين بها أجانب وليسوا مسلمين؟ وفي حالة عدم الجواز فهل يجوز لنا أن نقترض من هذه الشركة المبلغ الائتماني بطريق الأجل، ثم نقوم بتسديد كامل المبلغ قبل حلول موعد تحصيل الفوائد المتفق عليها، حيث إن الشركة لا تلزمنا بالفوائد في حالة سداد وإعادة رأس المال قبل سريان الفائدة؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا يجوز التعامل مع هذه الشركة، لا بنظام الفائدة ولا بنظام الائتمان، أما الأول فلأنه قرض ربوي صريح، ولا يخفى تحريم الربا وما جاء فيه من الوعيد الشديد، وقد أجمع أهل العلم أن كل قرض اشترطت فيه الزيادة فهو ربا.
ولا فرق بين أن يكون الربا مع المسلم أو مع الكافر، كما لا فرق بين آكل الربا الذي يأخذ الفائدة، وموكلها الذي يدفعها.
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) البقرة/٢٧٨-٢٧٩.
وروى مسلم (١٥٩٨) عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء.
وقال ابن قدامة رحمه الله: " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف.
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة ". انتهى من "المغني" (٦/٤٣٦) .
وأما أخذ المال عن طريق الائتمان، مع شرط الزيادة في حال التأخر عن السداد، فلا يجوز أيضا ولو عزم الإنسان على السداد؛ وذلك لأمرين:
الأول: أن هذا عقد ربوي محرم، فلا يجوز التوقيع عليه ولا الدخول فيه ولا إقراره.
الثاني: أنه قد يتأخر الإنسان في السداد لظرف ما، من نسيان أو مرض أو غيره، فيقع في الربا.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: تقوم البنوك بمنح عملائها بطاقة تسمى (الفيزا) ، حيث تمكنه من سحب مبالغ نقدية من البنك ولو لم يكن في حسابه تلك اللحظة أي مبلغ، على أن يقوم بردها للبنك بعد فترة زمنية محددة، وإذا لم يتم التسديد قبل انقضاء تلك الفترة فإن البنك يطلب زيادة أكثر مما سحب العميل، مع العلم أن العميل يقوم بدفع مبلغ سنوي للبنك مقابل استخدامه لتلك البطاقة، أرجو بيان حكم استخدام هذه البطاقة.
فأجاب: " هذه المعاملة محرمة، وذلك لأن الداخل فيها التزم بإعطاء الربا إذا لم يسدد في الوقت المحدد، وهذا التزام باطل، ولو كان الإنسان يعتقد أو يغلب على ظنه أنه موف قبل تمام الأجل المحدد، لأن الأمور قد تختلف فلا يستطيع الوفاء، وهذا أمر مستقبل، والإنسان لا يدري ما يحدث له في المستقبل، فالمعاملة على هذا الوجه محرمة. والله أعلم " انتهى من مجلة الدعوة العدد ١٧٥٤ ص ٣٧.
وعلى هذا؛ فلا يجوز التعامل مع هذه الشركة فيما ورد في السؤال، لأنه من الربا الصريح الذي حرمه الله ورسوله.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب