للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحب فتاة وأبوها راض بالزواج لكن أمها ترفض

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أحب فتاة قريبة لي ولكن أمها لم تقبل أن تعطيها لي وأبوها راض بكل شيء، فما جوابكم؟ فأنا مازلت ماسكا صورتها.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

المعتبر في صحة النكاح موافقة ولي المرأة، وهو أبوها هنا، وأما الأم فلا يشترط إذنها ورضاها، لكن يستحب للأب مشاورتها تطييبا لخاطرها.

وعليه فإذا كان والد الفتاة راضيا فبإمكانه أن يعقد لك النكاح، لكن هل من الصواب الإقدام على هذا الزواج؟ يُنظر في ذلك: فإن كانت الفتاة مرضية الدين والخلق، وكان رفض الأم راجعا لأسباب يسيرة أو لأمر يمكن أن يزول في المستقبل، فلا بأس بالإقدام على هذا الزواج، وأما إن كان رفضها راجعا لأمر لا يتوقع زواله قريبا، فإن الأولى ترك الزواج، لما قد يترتب على موقف الأم من تنغيص وتكدير لحياتك الزوجية.

والجزم في هذه المسألة بما هو الأفضل والأصلح يحتاج إلى الوقوف على تفاصيل الأمر، لكن من حيث الجملة نقول: إن الأمر يحتاج إلى موازنة بين المصالح والمفاسد، ويتوقف على طبيعة الفتاة ومدى تأثرها بموقف الأم، في حال ضغطها عليها أو توجيهها إلى مخالفتك.

وأما قولك: إنك لازلت ممسكا صورتها، فإن كان المقصود أنك تحتفظ بصورة لها، فهذا لا يجوز لأمرين:

الأول: أنها أجنبية عنك، فلا يحل لك النظر إليها، وهذا النظر باب من أبواب الفتنة، ولهذا جاءت الشريعة بالأمر بغض البصر، كما في قوله تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) النور/٣٠.

الثاني: أنه لا يجوز الاحتفاظ بالصور للذكرى، ولو كانت صورا للأبناء أو البنات أو المحارم، لعموم الأدلة الدالة على تحريم التصوير والتشديد فيه، فلا يباح تصوير ذوات الأرواح إلا للضرورة والحاجة الماسة، كصور إثبات الشخصية، وصور المجرمين ونحو ذلك.

وعليه؛ فالواجب عليك أن تتخلص من هذه الصورة، وأن تعلم أن الله مطلع عليك، وناظر إليك، فاتق الله تعالى، وخف عقابه، واستر عورات المؤمنات، وارج لهن ما ترجوه لأهلك من الستر والعافية.

ولا تقدم على أمر الزواج حتى تستخير الله تعالى، وراجع السؤال رقم (١١٩٨١) لمعرفة ما يتعلق بصلاة الاستخارة.

ونسأل الله لك التوفيق والسداد.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>