محاسب يُطلب منه تسجيل المال المأخوذ بالبطاقة الائتمانية التابعة لبنك ربوي
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل محاسبا في شركة مقاولات وصاحب الشركة لديه بطاقة ائتمان في بنك ربوي وقد يحتاج مني أن أدخل له مبالغه الذي تم صرفها بهذه البطاقة في جهاز الحاسب الآلي ثم بعد ذلك مراجعتها بكشف حساب البنك وأنا ليس لي علاقة بالتعامل مع البنك فهل يجوز لي فعل هذا العمل؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولا:
التعامل ببطاقة الفيزا الصادرة من البنك الربوي، يكتنفها محذوران:
الأول: أن لا يكون للعميل رصيد في البنك، فيسحب بالبطاقة ما يسمح له بسحبه من البنك، مقابل فائدة، وهذا قرض ربوي واضح.
الثاني: أن يسحب من رصيده، لكن يلتزم في عقد البطاقة بدفع غرامة في حال تأخره في السداد، وهذا شرط ربوي محرم، ولو غلب على ظنه أنه لن يتأخر.
وجوز الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لمن احتاج هذه البطاقة، وغلب على ظنه أنه لن يتأخر في السداد، أن يتعامل بها، وينظر جواب السؤال رقم (٣٤٠٢) ، لكن إذا وجدت البطاقة الخالية من هذا الشرط، فلا يجوز الدخول في البطاقة المحرمة.
ثانيا:
لا يجوز كتابة الربا ولا تسجيله ولا الإعانة عليه؛ لقوله تعالى:(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/٢،
ولما روى مسلم (١٥٩٨) عن جابر قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء) .
وإذا كان صاحب الشركة قد سحب المال دون أن يكون له رصيد، فقد وقع في القرض الربوي كما سبق، ولا يجوز لك تسجيل ذلك، ولا مطابقته مع كشف حساب البنك؛ لأن هذا من إقرار المنكر والإعانة عليه.
وأما إن كان يأخذ من رصيده، فالذي يظهر أنه لا حرج عليك في تسجيله، ومطابقته مع كشف حساب البنك، لأن المحرّم هنا هو ذلك الشرط الذي أخذه عليه البنك، وهو منفصل عن المعاملة، وأنت إنما تسجل أنه أخذ من ماله المودع في البنك، وينبغي أن تنصح صاحب الشركة بترك التعامل والإيداع في البنك الربوي.