للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجد اسطوانة لزوجته الأولى ويصعب ردها إليها

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت متزوجاً من امرأة ثم طلقتها لأسباب شرعية ليس هذا مجال تفصيلها، المهم أني تزوجت بعدها بامرأة أُخرى ولي منها مولود أي من الثانية والحمد لله، ولي على زواجي الثاني سنة وشهر، السؤال: أني وجدت في ثنايا أدراج مكتبي CD في أمور الطبخ يخص المرأة الأولى، فماذا أصنع به؟ إن تركته تضايقت زوجتي الحالية، وإن أوصلته بطريقة أو بأخرى للمرأة الأولى قد تحدث بلبلة لا داعي لها، علما بأن المرأة الثانية ستتزوج بعد أيام، هل أتخلص من هذا ال CD أم أهديه ... أشيروا علي بارك الله فيكم.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

ما دام هذا السي دي ملكا لزوجتك الأولى، فيلزم إرجاعه إليها إلا أن تخشى وقوع مفسدة بذلك، فتتصدق به عنها.

وقد نص أهل العلم على أن الشيء اليسير – ولو كان مغصوبا أو مسروقا- إذا شق رده على صاحبه فإنه يتصدق به عنه، قال في "مطالب أولي النهى" (٤/٦٥) : "ومن بيده نحو غصوب لا يعرف أربابها , ونقل الأثرم وغيره أو عرف ربها , وشق دفعه إليه، وهو يسير كحبة ... إلخ " ثم ذكر أنه مخير بين تسليمه للحاكم أو التصدق به عن صاحبه.

فعليك أن تهدي هذا السي دي لمن تنتفع به ويكون ثواب ذلك لصاحبته.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>