ولأبناء الإخوة الباقي؛ لأنهم عصبة، قال صلى الله عليه وسلم:(أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري (٦٧٣٢) ومسلم (١٦١٥) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
وهذا الباقي يكون للذكور فقط من أولاد الإخوة، أما الإناث فليس لهن شيء، فإن لم يكن فيهم ذكر واحد، فالباقي يرد على البنت، فتأخذ الزوجة الثمن، ويكون باقي التركة كله للبنت.