للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مات وترك زوجة وبنتا وأولاد إخوة

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد رأي الشرع في توزيع إرث: مات رجل وترك زوجة وابنة واحدة كيف توزع تركة هذا الرجل مع العلم أنه ليس له أولاد وله أولاد إخوة.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا مات الرجل وترك زوجة وبنتا وأبناء إخوة، فإن التركة تقسم كما يلي:

للزوجة الثمن؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/١٢.

وللبنت النصف؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) النساء/١١.

ولأبناء الإخوة الباقي؛ لأنهم عصبة، قال صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري (٦٧٣٢) ومسلم (١٦١٥) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

وهذا الباقي يكون للذكور فقط من أولاد الإخوة، أما الإناث فليس لهن شيء، فإن لم يكن فيهم ذكر واحد، فالباقي يرد على البنت، فتأخذ الزوجة الثمن، ويكون باقي التركة كله للبنت.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>