ـ[زوجتي وأنا تناقشنا حول موضوع رغبتي في الزواج مرة أخرى، وقد طلبت مني زوجتي أن أطلقها إذا أقدمت على فعل ذلك ونحن مسلمان وقد تزوجنا بعقد اسلامي ولم تشترط عليّ في العقد عدم الزواج بأخرى فهل يجوز لها أن ترفض وتحرم ما حلله الله وأباحه، إن زوجتي مسلمة ملتزمة وهي ترغب في إجابة مقرونة بالدليل من الشرع والسنة؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا كان الرجل قادراً على الزواج من أخرى بدنياً ومالياً واستطاعة للعدل وله رغبة فإنه يشرع له ذلك لقوله تعالى:(فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع..) ، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ولكن غير النبي لا يجوز له أن يزيد على أربع.
ومعلوم أن من طبيعة المرأة الغيرة من أن يشاركها في زوجها غيرها من النساء، وهي غير ملومة على وجود هذه الغيرة، فإن الغيرة موجودة في خيار النساء الصالحات من الصحابيات بل ومن أمهات المؤمنين، لكن يجب ألا تحملها الغيرة على الاعتراض على ما شرعه الله تعالى، بل يشرع لها أن لا تمانع في ذلك، وأن تسمح لزوجها بالزواج فإن ذلك من باب التعاون على البر والتقوى، وفي الحديث المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:(ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته)
وليس رضا الزوجة الأولى شرطاً في جواز التعدد، وقد سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن ذلك فأجابت بما نصه:(ليس بفرض على الزوج إذا أراد أن يتزوج ثانية أن يرضي زوجته الأولى، لكن من مكارم الأخلاق وحسن العشرة أن يطيّب خاطرها بما يخفف عنها الآلام التي هي من طبيعة النساء في مثل هذا الأمر وذلك بالبشاشة وحسن اللقاء وجميل القول، وبما تيسر من المال إن احتاج الرضى إلى ذلك) أ. هـ
وأما طلبها الطلاق إذا أقدمت على الزواج فخطأ لكن يُنظر فإن كانت لا تطيق بحال العيش مع زوجة أخرى فلها أن تختلع، وإن كانت تستطيع العيش لكنها تجد ألماً وتضيق بذلك فالواجب عليها أن تصبر ابتغاء وجه الله، روى ثوبان رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال:(أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة) رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني رحمه الله.
فإن صبرت فإن الله تعالى يعينها ويشرح صدرها ويعوضها خيراً، وعلى الزوج أن يكون عوناً لها بحسن عشرته وجميل معاملته ويشاركها بالصبر بصبره على ما يصدر منها والعفو عن زلاتها، والله الموفق.