للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسافر يعلم أنه سيقدم غداً فهل يجوز له الفطر؟

[السُّؤَالُ]

ـ[ي عن الصيام، فيجب أن أسافر من ولاية لأخرى في رمضان والمسافة أكثر من ٨٠٠ ميل، حسب سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز الإفطار بداية من يوم السفر حيث سأسافر عند الساعة الرابعة صباحاً وأصل عند الساعة ٩:١٥ صباحاً، ثم أعود لبيتي في اليوم التالي بعد عمل يوم كامل عند الساعة ٢:٣٠ ظهراً فهل يجوز لي أن أفطر في ذلك اليوم مع العلم بأنني عائد لبيتي؟ إذا كان الجواب نعم، فهل يجب أن أفطر من صبح ذلك اليوم أم خلال السفر عند الساعة ٢:٣٠؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

نعم، لك أن تفطر في اليوم الذي تعلم أنك ترجع فيه إلى أهلك.

وقد اختلف العلماء في جواز الفطر للمسافر إذا علم أنه يقدم غداً، فذهب جمهور العلماء (منهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله) إلى جواز الفطر له، لأنه مسافر فيدخل في قوله تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/١٨٥.

وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يلزمه الصوم.

قال ابن مفلح في "الفروع" (٣/٢٤) :

"وَإِنْ عَلِمَ مُسَافِرٌ أَنَّهُ يَقْدَمُ غَدًا لَزِمَهُ الصَّوْمُ. . . وَقِيلَ: يُسْتَحَبُّ وفاقاً للأئمة الثلاثة (أبو حنيفة ومالك والشافعي) لِوُجُودِ سَبَبِ الرُّخْصَةِ" اهـ.

وانظر: "الإنصاف" للمرداوي (٧/٣٦٢) .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (٦/٢١٠) :

"وإذا علم المسافر أنه يقدم غداً فإنه يلزمه الإمساك وهو المذهب (يعني مذهب الإمام أحمد) . . . والصحيح أنه لا يلزمه الإمساك" اهـ.

ثانياً:

أما وقت الإفطار فلك الفطر في أي وقت شئت ما دمت مسافرا، حتى ترجع إلى بلدك، فإن رجعت صائماً وجب عليك إتمام الصيام، وحرم عليك الفطر حينئذ لأنك قد انقطع عنك وصف المسافر.

انظر: "المجموع" (٦/١٧٣) .

وإن رجعت مفطراً فقد اختلف العلماء هل يجب عليك الإمساك أم لا؟

وقد سبق في إجابة السؤال (٤٩٠٠٨) أنه لا يجب الإمساك.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>