للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سمح لهم المدير باحتساب نصف اليوم دواما كاملا مضاعفا

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا موظف اشتغل في إحدى الشركات الخاصة وفي أيام العيد المبارك تكون هناك إجازة اختيارية تعود للموظف إذا أراد الدوام في وقت العيد ويحسب له وقت إضافي في العمل أو أنه يعطل لمدة ٥ أيام كإجازة رسمية، فاخترت الدوام وفي أول يوم من الدوام قال لي مديري المباشر: سوف نقوم بتقسيم الأشخاص إلى قسمين ناس تحضر أول الدوام وتطلع في منتصفه، وناس تحضر نص الدوام وتداوم إلى نهاية الوقت أي أصبح وقت دوامنا بدل ٨ ساعات أصبحنا نداوم ٤ساعات وذلك لعدم وجود شغل لدينا أو شغل خفيف أو أن الموجودين سيتكفلون بإنهاء الشغل لحين مجيئنا ولكننا في الأصل يحسب لنا دوام ٨ ساعات ونحن لا نداوم إلا ٤ ساعات وجميع الموظفين بالشركة قاموا بذلك بعد استشارة المدير المباشر والأعلى منه فوافق على ذلك فما الحكم في ذلك؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا كان ما ذكرت قد حصل بموافقة المدير المباشر ومن فوقه، بسبب عدم وجود أعمال تستوجب الدوام الكامل، وكان لهما الصلاحية في تحديد وقت العمل، فلا حرج في ذلك.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن رجل استأذن من مسئوله المباشر في الغياب من العمل وأذن له، فما حكم راتبه؟

فأجاب:

"إذا استأذنت منه (أي المسئول المباشر عندك) وأنت تعلم أن العمل يحتاج إلى وجودك فلا تقبل منه الإذن، يجب عليك أن تحضر ولو أذن لك بالغياب، وأما إذا كان العمل لا يحتاج إليك وأذن لك صاحبه المباشر، فأرجو ألا يكون في ذلك بأس " انتهى.

الباب المفتوح" (١٤/السؤال ١٧) .

وبنحو ذلك أجاب الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، وقد ذكرنا فتواه في جواب السؤال رقم (٨٥٠٥٥) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>