للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ماذا قرأ في الصلاة:]

قوله: (فأطال القيام) في رواية ابن شهاب " فاقترأ قراءة طويلة " وفي أواخر الصلاة من وجه آخر عنه " فقرأ بسورة طويلة " وفي حديث ابن عباس بعد أربعة أبواب " فقرأ نحوا من سورة البقرة في الركعة الأولى " ونحوه لأبي داود من طريق سليمان بن يسار عن عروة وزاد فيه أنه " قرأ في القيام الأول من الركعة الثانية نحوا من آل عمران ".

كيفيتها:

قوله: (ثم قام فأطال القيام) في رواية ابن شهاب " ثم قال سمع الله لمن حمده " وزاد من وجه آخر عنه في أواخر الكسوف " ربنا ولك الحمد " واستدل به على استحباب الذكر المشروع في الاعتدال في أول القيام الثاني من الركعة الأولى , واستشكله بعض متأخري الشافعية من جهة كونه قيام قراءة لا قيام اعتدال بدليل اتفاق العلماء ممن قال بزيادة الركوع في كل ركعة على قراءة الفاتحة فيه وإن كان محمد بن مسلمة المالكي خالف فيه , والجواب أن صلاة الكسوف جاءت على صفة مخصوصة فلا مدخل للقياس فيها , بل كل ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعله فيها كان مشروعا لأنها أصل برأسه , وبهذا المعنى رد الجمهور على من قاسها على صلاة النافلة حتى منع من زيادة الركوع فيها. .. والقياس مع وجود النص يضمحل , وبأن صلاة الكسوف أشبه بصلاة العيد ونحوها مما يجمع فيه من مطلق النوافل , فامتازت صلاة الجنازة بترك الركوع والسجود , وصلاة العيدين بزيادة التكبيرات , وصلاة الخوف بزيادة الأفعال الكثيرة واستدبار القبلة , فكذلك اختصت صلاة الكسوف بزيادة الركوع.

قوله: (فأطال الركوع) .

اتفقوا على أنه لا قراءة فيه , وإنما فيه الذكر من تسبيح وتكبير ونحوهما

قوله: (ثم انصرف) أي من الصلاة (وقد تجلت الشمس) في رواية ابن شهاب " انجلت الشمس قبل أن ينصرف " وللنسائي " ثم تشهد وسلم "

قوله: (باب طول السجود في الكسوف)

ثبتت الأحاديث الصحيحة في تطويله

قوله: (ما سجدت سجودا قط كان أطول منها) كذا فيه , وفي رواية غيره " منه " أي من السجود المذكور , زاد مسلم فيه " ولا ركعت ركوعا قط كان أطول منه " , وتقدم في رواية عروة عن عائشة بلفظ " ثم سجد فأطال السجود "

وللشيخين من حديث أبي موسى " بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط " ولأبي داود والنسائي من حديث سمرة " كأطول ما سجد بنا في صلاة قط " وكل هذه الأحاديث ظاهرة في أن السجود في الكسوف يطوّل كما يطوّل القيام والركوع ,

رواه مسلم في حديث جابر بلفظ " وسجوده نحو من ركوعه " وهذا مذهب أحمد وإسحاق وأحد قولي الشافعي وبه جزم أهل العلم بالحديث من أصحابه واختاره النووي ,

(تنبيه) : وقع في حديث جابر الذي أشرت إليه عند مسلم تطويل الاعتدال الذي يليه السجود ولفظه " ثم ركع فأطال , ثم سجد "

وروى النسائي وابن خزيمة وغيرهما , من حديث عبد الله بن عمرو أيضا وفيه " ثم ركع فأطال حتى قيل لا يرفع , ثم رفع فأطال حتى قيل لا يسجد , ثم سجد فأطال حتى قيل لا يرفع , ثم رفع فجلس فأطال الجلوس حتى قيل لا يسجد , ثم سجد " الحديث صحيح , ولم أقف في شيء من الطرق على تطويل الجلوس بين السجدتين إلا في هذا ,

قوله: (باب الركعة الأولى في الكسوف أطول)

قال فيه " ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ".. وقد رواه الإسماعيلي بلفظ " الأولى فالأولى أطول " وفيه دليل لمن قال: إن القيام الأول من الركعة الثانية يكون دون القيام الثاني من الركعة الأولى ,.. فيكون كل قيام دون الذي قبله، ويرجحه أيضا أنه لو كان المراد من قوله " القيام الأول " أول قيام من الأولى فقط لكان القيام الثاني والثالث مسكوتا عن مقدارهما , فالأول أكثر فائدة , والله أعلم.

الروايات الواردة في كيفيتها

واستدل به على أن لصلاة الكسوف هيئة تخصها من التطويل الزائد على العادة في القيام وغيره , ومن زيادة ركوع في كل ركعة.

ومن عناوين بعض نسخ البخاري " باب صب المرأة على رأسها الماء إذا أطال الإمام القيام في الركعة الأولى " (أي إذا غشي على المصلي وهو يصلي وأنّ ذلك لا يُبطل الصلاة)

خطبتها:

قوله: (فخطب الناس) فيه مشروعية الخطبة للكسوف ,

واستدل به على أن الانجلاء لا يسقط الخطبة , بخلاف ما لو انجلت قبل أن يشرع في الصلاة فإنه يسقط الصلاة والخطبة

قوله: (فحمد الله وأثنى عليه) زاد النسائي في حديث سمرة " وشهد أنه عبد الله ورسوله ". قوله: (فاذكروا الله) في رواية الكشميهني " فادعوا الله ". قوله: (والله ما من أحد) فيه القسم لتأكيد الخبر وإن كان السامع غير شاك فيه. قوله: (ما من أحد أغيرَ) بالنصب

الحمية والأنفة , وأصلها في الزوجين والأهلين

لما أمروا باستدفاع البلاء بالذكر والدعاء والصلاة والصدقة ناسب ردعهم عن المعاصي التي هي من أسباب جلب البلاء , وخص منها الزنا لأنه أعظمها في ذلك. وقيل: لما كانت هذه المعصية من أقبح المعاصي وأشدها تأثيرا في إثارة النفوس وغلبة الغضب ناسب ذلك تخويفهم في هذا المقام من مؤاخذة الرب الذي يغار سبحانه وتعالى. وقوله " يا أمة محمد "

بسبب كون المقام مقام تحذير وتخويف.. ومثله " يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا " الحديث. وصدر صلى الله عليه وسلم كلامه باليمين لإرادة التأكيد للخبر وإن كان لا يرتاب في صدقه ,

ويؤخذ من قوله " يا أمة محمد " أن الواعظ ينبغي له حال وعظه أن لا يأتي بكلام فيه تفخيم لنفسه , بل يبالغ في التواضع لأنه أقرب إلى انتفاع من يسمعه. قوله: (لو تعلمون ما أعلم) أي من عظيم قدرة الله وانتقامه من أهل الإجرام

قوله: (لضحكتم قليلا) أي لتركتم الضحك ولم يقع منكم إلا نادرا لغلبة الخوف واستيلاء الحزن.

وفي الحديث ترجيح التخويف في الخطبة على التوسع في الترخيص لما في ذكر الرخص من ملاءمة النفوس لما جبلت عليه من الشهوة , والطبيب الحاذق يقابل العلة بما يضادها لا بما يزيدها.

قوله: (باب خطبة الإمام في الكسوف) اختلف في الخطبة فيه , فاستحبها الشافعي وإسحاق وأكثر أصحاب الحديث. قال ابن قدامة: لم يبلغنا عن أحمد ذلك. وقال صاحب الهداية من الحنفية: ليس في الكسوف خطبة لأنه لم ينقل. .. وأجاب بعضهم بأنه صلى الله عليه وسلم لم يقصد لها خطبة بخصوصها , وإنما أراد أن يبين لهم الرد على من يعتقد أن الكسوف لموت بعض الناس. وتعقب بما في الأحاديث الصحيحة من التصريح بالخطبة وحكاية شرائطها من الحمد والثناء والموعظة وغير ذلك مما تضمنته الأحاديث , فلم يقتصر على الإعلام بسبب الكسوف , والأصل مشروعية الاتباع , والخصائص لا تثبت إلا بدليل. وقد استضعف ابن دقيق العيد التأويل المذكور وقال: إن الخطبة لا تنحصر مقاصدها في شيء معين , بعد الإتيان بما هو المطلوب منها من الحمد والثناء والموعظة , وجميع ما ذكر من سبب الكسوف وغيره هو من مقاصد خطبة الكسوف , فينبغي التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيذكر الإمام ذلك في خطبة الكسوف. نعم نازع ابن قدامة في كون خطبة الكسوف كخطبتي الجمعة والعيدين , إذ ليس في الأحاديث المذكورة ما يقتضي ذلك , البخاري ٩٨٨

هل تجب الجماعة لها

قوله: (إلى الصلاة) أي المعهودة الخاصة.. ويستنبط منه أن الجماعة ليست شرطا في صحتها لأن فيه إشعارا بالمبادرة إلى الصلاة والمسارعة إليها.. (ولكن قد ثبتت الجماعة من فعله صلى الله عليه وسلم فهي السنّة ولكن يصحّ أن يصليها المسلم وحده ذكرا او أنثى حضرا أو سفرا)

<<  <  ج: ص:  >  >>