للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

توفيت عن زوج وخمسة أبناء وأربع بنات

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت الأم عن زوجها وخمسة أبناء وأربع بنات، وهي تملك بعض الأموال والذهب والأراضي. كيف يكون تقسيم المال والذهب والأراضي؟ هل يجوز إذا اتفقنا جميعاً على أن نتصدق بالمال كصدقة جارية عن أمنا؟ وهل يجوز أن نتنازل نحن الذكور بما فيهم الوالد عن الذهب ليكون من نصيب الإناث؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

إذا توفيت المرأة عن: زوج وخمسة أبناء وأربع بنات، فإن التركة تقسم كما يلي:

للزوج الربع، لقوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ) النساء/١٢.

وللأولاد: الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/١١.

وعند تقسيم التركة على الورثة، تقسم التركة إلى ٥٦ جزء متساوية، ويكون نصيب الزوج منها ١٤ ونصيب كل ابن ٦ ونصيب كل بنت ٣.

فنصيب الزوج = التركة × ١٤ ÷٥٦

ونصيب كل بنت = التركة × ٣ ÷ ٥٦

ونصيب كل ابن = التركة × ٦ ÷ ٥٦

ثانيا:

للوارث أن يتبرع بنصيبه كأن يجعله وقفا (صدقة جارية) على أمه، بشرط أن يكون بالغا رشيدا، لأن الصغير والسفيه الذي لا يحسن التصرف في المال لا يصح تبرعهما.

فلا حرج عليكم من التبرع بجزء من المال أو كله ليكون صدقة جارية عن والدتكم، وهذا من الإحسان إليها.

ثالثا:

يجوز للورثة الذكور أن يتنازلوا عن نصيبهم من الذهب للورثة الإناث، إذا كانوا بالغين راشدين كما سبق.

وتنازل الوالد عن نصيبه من الذهب للبنات، هو من باب العطية والهبة، والأصل أن يعدل الوالد في عطيته بين أولاده فلا يميز الإناث على الذكور، لكن إن كان هذا برضا الذكور، فلا حرج، وهم في ذلك محسنون مثابون إن شاء الله.

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>