للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا قال: علي الطلاق وسكت هل يقع الطلاق؟

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا قال الزوج: على الطلاق، ثم تمالك نفسه، وسكت ولم يكمل الكلام. فهل يقع الطلاق بذلك أم لا؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا قال الزوج: علي الطلاق، وسكت، لم يلزمه شيء؛ ولا يقع بذلك طلاق، لأنه كلام لم يتم.

هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم.

وذهب بعضهم إلى أنه يقع بذلك الطلاق.

وذهب بعضهم إلى أنه يمين.

قال في زاد المستقنع من كتب الحنابلة: " فإذا قال: أنت الطلاق، أو طالق، أو عليَّ، أو يلزمني وقع ثلاثاً بنيتها وإلا فواحدة ".

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه: " وقوله: «أو عليَّ» إذا قال: عليَّ الطلاق، فهو إلزام لنفسه به، فيشبه النذر، فإذا قال ذلك طلقت امرأته ثلاثاً إن نواها، وإن لم ينوِ ثلاثاً فواحدة، هذا ما ذهب إليه المؤلف.

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن هذا يمين باتفاق أهل اللغة والعرف، وليس بطلاق.

وقال بعضهم وهو الأصح: إن هذا ليس بشيء إذا لم يذكر متعَلقاً؛ لأن قوله: «علي الطلاق» التزام به، وهو إن كان خبراً بالالتزام فإنه لا يقع، وإن كان التزاماً به فإنه ـ أيضاً ـ لا يقع إلا بوجود سببه، مثل ما لو قال: علي أن أبيع هذا البيت، فما ينعقد البيع.

فإذا قال: علي الطلاق، نقول: ما دام أنك أوجبته على نفسك فطلِّق، وإذا لم تطلق فإنه لا يقع الطلاق، وهذا القول هو الصحيح أنه ليس بطلاق، وليس يميناً إلا إن ذكر المحلوف عليه، بأن قال: عليَّ الطلاق لأفعلن كذا.

لكن لو صار في العرف عند الناس أن الإنسان إذا قال: عليَّ الطلاق، فهو مثل قوله: أنت طالق فحينئذٍ نرجع إلى القاعدة العامة، أن كلام الناس يحمل على ما يعرفونه من كلامهم ولغتهم العرفية، وعلى هذا فيكون طلاقاً، أما بالنظر للمعنى اللغوي فإنه ليس بطلاق، كما لو أن إنساناً قال: عليَّ بيع هذا البيت، أو عليَّ توقيف هذا البيت، أو عليَّ تأجير هذا البيت، وما أشبه ذلك، فلا ينعقد، ولو قال: عليَّ أن أفسخ بيع هذا البيت، فما ينفسخ.

إذاً مثل هذه الصيغة لا تعد عقداً ولا فسخاً، وإنما هي إن كانت خبراً فليست بشيء، وإن كانت التزاماً فنقول: أوجد السبب حتى يوجد المُسبَّب " انتهى من "الشرح الممتع" (١٣/٩٢) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>