كيف يزكي السيارة إذا بقيت في المعرض ثلاث سنوات ونقص سعرها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص اشترى سيارة بمبلغ ١٣٠٠٠ ريال بنية عرضها للبيع والربح ولكنه بعد الشراء اكتشف أن بها عيبا مما أدى إلى نزول قيمتها فتركها في معرض للسيارات وبقيت لمدة ثلاث سنوات وقد سيمت بأسعار متفاوتة بأقل من سعر الشراء بكثير خلال تلك المدة وبعد الثلاث سنوات باعها بمبلغ ٨٠٠٠ ريال فهل على هذه السيارة المعروضة للبيع لمدة ٣ سنوات زكاة كلما دار عليها الحول؟ وكيف يخرجها؟ وكم مقدار الزكاة؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
من اشترى سيارة بنية التجارة فيها والتربّح، لزمه زكاتها كلما حال عليها الحول، فيقومها بسعر يومها، أي سعرها في السوق يوم يحول عليها الحول، ويخرج من ذلك ربع العشر (٢.٥%) سواء زادت قيمتها أو نقصت.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: شخص اشترى أرضاً بقصد التجارة , ولكن بقيت على ملكه مدة طويلة هل عليها زكاة؟
فأجاب:" إذا اشترى الإنسان أرضاً للتجارة فعليه زكاة كل عام , سواء زادت قيمتها أو نقصت، وسواء نَفَقت أو كسدت، يقوِّمها كل سنة بما تساوي , ثم إن كان لديه مال أخرج زكاتها من المال الذي عنده , وإن لم يكن لديه مال , قيد الزكاة في كل سنة بسنتها وإذا باعها أدى الزكاة لما مضى " انتهى من "لقاء الباب المفتوح"(١٥/١٢) .
وعلى هذا فكان الواجب على مالك السيارة أن ينظر إلى سعرها عند نهاية كل سنة، فيزكيه، فإن لم يكن لديه مال، قيّد ذلك، وأخرجه عند بيع السيارة.
وينبغي أن يُعلم أن حول التجارة هو حول المال الذي اشتريت به إذا كان نصابا. فحول السيارة هنا لا يبدأ من وقت شرائها، ولكن يبدأ من وقت ملك المال الذي اشتريت به.
والذي يلزم صاحب السيارة الآن هو أن يقدر سعر السيارة عند نهاية كل حول، ويستعين في ذلك بأهل الخبرة في السوق، ثم يخرج الزكاة.