للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على المسلمين أن يدعو لإخوانهم في غزة في الصلوات وغيرها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يستحب القنوت في الصلوات لإخواننا في غزة، حتى يرفع الله عنهم اعتداء اليهود؟ وفي أي صلاة يكون القنوت؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

نعم، ينبغي للمسلمين أن يدعو لإخوانهم في غزة، بأن يحفظهم الله وينجيهم، وينصرهم على عدوهم، وأن يهلك اليهود، ومن عاونهم.

فيدعو الإمام جهراً ويؤمن من خلفه، ولو صلى الإنسان الفريضة منفرداً فينبغي أن يقنت أيضاً.

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القنوت في النوازل في عدة وقائع:

١- فقد غدرت بعض قبائل العرب بسبعين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوهم، قال أنس بن مالك رضي الله عنه: (فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو فِي الصُّبْحِ عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لَحْيَانَ) . أخرجه البخاري (٣٠٦٤) .

٢- وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهماُ قَالَ: (كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ) أخرجه البخاري (٧٩٨) .

٣- وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: (قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ، فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ) أخرجه وأبو داود (١٤٤٣) ، وقال ابن القيم: " حديث صحيح " (زاد المعاد ١/٢٨٠) ، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.

ويستفاد من هذه الأحاديث أمور، منها:

أولاً: مشروعية القنوت في النوازل. قال ابن تيمية رحمه الله: " القنوت مسنون عند النوازل، وهذا القول هو الذي عليه فقهاء أهل الحديث، وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين " انتهى.

"مجموع الفتاوى" (٢٣/١٠٨) .

ثانياً: أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل في الصلوات الخمس كلها، وقنت في الفجر والمغرب، وقنت في الفجر خاصة.

قال ابن تيمية رحمه الله: " وأكثر قنوته ـ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ـ كان في الفجر " انتهى.

"مجموع الفتاوى" (٢٢/٢٦٩) .

وقال ابن القيم رحمه الله: " وكان هديه صلى الله عليه وسلم القنوت في النوازل خاصة، وترْكَه عند عدمها، ولم يكن يخصه بالفجر، بل كان أكثر قنوته فيها لأجل ما شرع فيها من التطويل " انتهى.

"زاد المعاد" (١/٢٧٣) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

"والحاصل أن القنوت في الفرائض غير مشروع لا في الفجر ولا في غيرها إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة تستحق القنوت لها، فيشرع القنوت لكل مصل في المغرب وفي الفجر، وإن قنت في جميع الصلوات فإن هذا لا بأس به كما رآه بعض أهل العلم فإذا انجلت هذه النازلة توقف عن القنوت" انتهى.

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (١٤/١٧٥) .

ونسأل الله تعالى أن يعجل لإخواننا في غزة بكشف البلاء عنهم، وأن يجعل لهم من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، وأن يلعن اليهود وأعوانهم ويهلكهم، وأن ينزل بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>