الأصل في النفقة على الأقارب - كالوالدين والأبناء - الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى:(وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) البقرة / ٢٣٣، وقوله تعالى:(وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً) الإسراء / ٢٣، ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما.
وأما الإجماع فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد.
ويشترط لوجوب النفقة يسار المنفق، وإعسار المنفق عليه، واحتياجه إلى النفقة، وهذا باتفاق في الجملة.