إذا كان لديها إبرة مثبتة في البطن بلاصق فهل تمسح عليها في الغسل؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا مصابة بداء السكري واستخدم للعلاج مضخة الأنسولين كبديل للحقن.. وهذه المضخة لها إبرة صغيرة تكون مثبتة في البطن لمدة ثلاثة أيام ثم أقوم بتغييرها.. علما بأن هذه الإبرة تكون محاطة ومغطاة بطبقة من اللزق الذي يمنع وصول الماء إلى الإبرة وإلى الجلد من تحتها، فهل يكفي عند الاغتسال من عادتي الشهرية أن أمرر الماء عليها إذا كانت طهرتي في خلال هذه الأيام الثلاثة؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا أمكن نزع هذا اللاصق عند الاغتسال وغسل ما تحته من البدن ثم إعادته من غير ضرر فهذا هو الواجب ولا يجوز المسح عليه.
أما إذا كان هناك ضرر من نزع اللاصق، فلا حرج من المسح عليه.
قال ابن قدامة رحمه الله: " قال أحمد: إذا توضأ , وخاف على جرحه الماء , مسح على الخرقة. ..
وكذلك إن وضع على جرحه دواء , وخاف من نزعه , مسح عليه. نص عليه أحمد. قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن الجرح يكون بالرجُل , يضع , عليه الدواء , فيخاف إن نزع الدواء إذا أراد الوضوء أن يؤذيه؟ قال: ما أدري ما يؤذيه , ولكن إذا خاف على نفسه , أو خوف من ذلك , مسح عليه ...
وقال القاضي , في اللصوق على الجرح: إن لم يكن في نزعه ضرر نزعه..... فإن كان في نزعه ضرر فحكمه حكم الجبيرة , يمسح عليه " انتهى من "المغني" (١/١٧٢) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: ما حكم من صلى بالناس جماعة وفيه جرح؟
فأجاب: إذا كان الجرح عليه جبيرة فإنه يمسح عليها وقت الوضوء وغسل الجنابة , ويجزئه ذلك , وصلاته صحيحة , سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا , فإن لم تكن عليه جبيرة تيمم عنه بعد غسل أعضائه السليمة , وأجزأه ذلك وصحت صلاته؛ لقول الله سبحانه وتعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين الذين أصيبوا ببعض الجراحات يوم أحد صلوا بجروحهم ; ولما روى أبو داود رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أصابه جرح فأفتاه بعض أصحابه بغسله , فغسله فمات , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال) ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما كان يكفيه أن يَعصِب على جرحه خرقة، ويمسح عليها، ويغسل سائر جسده) " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز (١٠/١١٩) .
ونسأل الله أن يشفيك ويعافيك.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب