للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التبني قسمان ممنوع ومشروع

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا طلب شخص تبني طفلاً من دار الحضانة، فهل يجوز للمسؤولين إعطاؤه ما يريد؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

التبني للأطفال على قسمين: ممنوع، وغير ممنوع.

أما الممنوع: فهو تبني الطفل باعتبار أنه ولد للمتبني له أحكام الولد، فهذا لا يجوز، وقد أبطله الله في القرآن في قوله تعالى: (وما جعل أدعياءكم أبناءكم) الأحزاب/٤.

وقسم مباح وقد يكون مستحباً، وهو الإحسان إلى الطفل، وتربيته التربية الدينية الصالحة، وتوجيهه التوجيه السليم، وتعليمه ما ينفعه في دينه ودنياه، ولكن لا يجوز أن يسلم إلا لمن عرف بالأمانة والديانة وحسن السلوك، وتحققت مصلحة الطفل عنده، وأن يكون من أهل البلاد بحيث لا يذهب به إلى بلد قد يكون وجوده فيها سبباً لفساد دينه في المستقبل، فعليه إذا تمت في حق كل واحد منهما هذه الشروط المذكورة فلا بأس بدفع اللقيط المجهول النسب إليه. والله يحفظكم.

[الْمَصْدَرُ]

من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>